وقال ( ـ ش ـ )
: حرام استعمالها ، وأما اتخاذها فعلى قولين ، أحدهما : مباح ، والأخر محظور ، وعلى
كل حال تجب فيها الزكاة.
مسألة
ـ ٧٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا زكاة في مال الدين الا أن يكون تأخيره
من قبل صاحبه.
وقال ( ـ ح ـ )
و ( ـ ش ـ ) في القديم : لا زكاة في الدين ولم يفصلا. وقال ( ـ ش ـ ) في عامة كتبه
: ان فيه الزكاة. وقال أصحابه : ان كان الدين حالا فله ثلاثة أحوال : اما أن يكون على
ملي باذل ، أو ملي جاحد في الظاهر باذل في الباطن ، أو ملي جاحد في الظاهر والباطن
، فان كان على ملي باذل ففيه الزكاة كالوديعة ، وهذا مثل قولنا.
وان كان على ملي
باذل في الباطن دون الظاهر ويخاف أن طالبه به أن يجحده ويمنعه ، فلا زكاة عليه في الحال
، فاذا قبضه زكاه لما مضى قولا واحدا ، وان كان على ملي جاحد في الظاهر والباطن ، فالحكم
فيه وفي المعسر واحد لا يجب عليه إخراج الزكاة منه في الحال.
ولكن إذا قبضه هل
يزكيه أم لا؟ فيه قولان كالمغصوب سواء ، أحدهما يزكيه لما مضى ، والثاني يستأنف الحول
كأنه الان ملك ، وان كان الدين إلى أجل فهل يملكه أم لا؟ فيه وجهان قال أبو إسحاق :
يملكه ، فعلى قوله لا زكاة في الحال عليه.
فاذا قبضه ، فهل
يستأنف أم لا؟ على قولين كالمغصوب سواء. وقال أبو علي بن أبي هريرة : لا يملكه ، فعلى
قوله لا زكاة عليه أصلا ، والمال الغائب إذا كان متمكنا منه ففيه الزكاة في البلد الذي
فيه المال.
__________________