على الأمهات الحول أخذنا من السخال الزكاة والفرض واحد منها ولا يكلف شراء كبيرة.
وقال ( ـ ك ـ ) : يكلف شراء كبيرة وقال ( ـ ح ـ ) : ان ماتت الأمهات انقطع الحول ، وان بقي من الأمهات شيء ولو واحدة كان الحول بحاله.
مسألة ـ ٢٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد الى بلد مع وجود مستحقة وان نقله كان ضامنا له ان هلك ، وان لم يجد له مستحقا جاز له نقله ولا ضمان عليه أصلا. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما يجزيه ، والأخر أنه لا يعتد به.
مسألة ـ ٢٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كان له ثمانون شاة في بلدين ، فطالبه الساعي في كل بلد من البلدين بشاة لم يلزمه أكثر من شاة ، وكان بالخيار بين أن يخرجها في أي بلد شاء وعلى الساعي أن يقبل قوله إذا قال أخرجت في البلد الأخر ولا يطالب باليمين.
يدل على ذلك إجماع الفرقة على قول أمير المؤمنين عليهالسلام لعامله حين ولاه الصدقات (١) : أنزل ماءهم من غير أن تخالط أموالهم ثمَّ قل هل لله في أموالكم من حق؟ فإن أجابك مجيب فامض معه وان لم يجبك فلا تراجعه ، فأمر عليهالسلام بقبول قول رب المال ولم يأمره بالاستظهار ولا باليمين.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجب عليه شاة واحدة يخرجها في البلدين في كل بلدة نصفها ، فان قال أخرجتها في بلد واحد أجزأه ، فان صدقه الساعي مضى ، وان اتهمه كان عليه اليمين ، وهل اليمين على الوجوب أو الاستحباب؟ فيه قولان هذا على قوله في جواز نقل المال من بلد الى بلد ، فان لم يجز ذلك أخذ في كل واحد من البلدين نصف شاة ، ولا يلتفت الى ما أعطاه.
__________________
(١) م : للصدقات.