البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٨٠/١٦ الصفحه ٢٥٦ : ـ ( ـ « ج » ـ ) : السنة أن يقف الامام عند رأس الرجل وصدر
المرأة وقيل : للرجل عن الوسط وللمرأة عند الصدر.
وقال
الصفحه ٦٦٩ : لغيره بإذن الإمام ملك بالإحياء ، بدلالة عموم قوله عليهالسلام « من أحيا أرضا ميتة فهي له » وبه قال
الصفحه ١٥٥ :
مسألة
ـ ١٩٥ ـ : إذا ترك
الامام سجود السهو عامدا أو ناسيا أو ساهيا ، وجب على المأموم أن يأتي به
الصفحه ١٩٧ :
صحت صلاته إذا علم صلاة الإمام.
مسألة
ـ ٣٠٣ ـ : من صلى وراء
الشبابيك لا يصح صلاته مقتديا بصلاة
الصفحه ٣٨٧ :
مسألة
ـ ١٤٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يصلي الامام بالناس بعرفة الظهر والعصر يجمع
بينهما بأذان واحد
الصفحه ١٩٣ : في الابتداء جماعة بغير امام ثمَّ صارت
جماعة بإمام.
والثانية : نقل
نية الجماعة إلى الانفراد قبل أن
الصفحه ٦٧٠ :
مسألة
ـ ٩ ـ : ما حماه
الإمام يجري عندنا مجرى ما حماه النبي عليهالسلام ، فان غيره هو أو غيره غيره
الصفحه ١٣٠ : يديه
على الأخرى أو يضرب الحائط ، أو يسبح ، أو يكبر ، سواء أومأ إلى أمامه أو غيره ،
إذا (٢) أراد التنبيه
الصفحه ١٣١ : الرجل ، فان قصد به اعلام امامه شيئا قد نسيه أو تركه لم تبطل صلاته ،
وان قصد بذلك غير الامام بطلت صلاته
الصفحه ١٥٤ : خلف
الامام من يقتدى به تحمل الامام عنه سهوه وكان وجوده كعدمه ، وبه قال جميع الفقهاء
وابن عباس.
وقال
الصفحه ١٥٦ : ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أدرك الإمام (١) آخر الصلاة
صلى ما أدركه وتمم ما فاته ولم يسجد سجدتي السهو ، وبه قال أنس بن مالك
الصفحه ١٨٩ : ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ) الا أنه قال : هذا إذا كان المسجد له امام
راتب يصلي بالناس ، فأما إذا لم يكن امام
الصفحه ١٩١ :
والثاني : لا يكره. وعلى ذلك أصحاب ( ـ ش ـ ).
مسألة
ـ ٢٨٢ ـ : يجوز امامة
العبد إذا كان من أهلها
الصفحه ٢١٣ : الامام يوم الجمعة فقرأ الامام وركع وركع المأموم ، فلما رفع الإمام
رأسه وسجد زوحم (٢) المأموم ، فلم يقدر
الصفحه ٢٢٦ : فرقهم في
الحضر أربع فرق وصلى بكل فريق منهم (٣) ركعة ، بطلت صلاة الجميع الامام والمأموم ، لما سبق أن
صلاة