ويضاف الى ذلك العمامة ، والمرأة تزاد إزارين آخرين. وصفتها : أن يكون من قطن محض (١) ، لا من كتان ، ولا من إبريسم ، ولا أسود.
وقال ( ـ ش ـ ) في الأم : الواجب ما يواري عورته ، وبه قال باقي الفقهاء.
وقال ( ـ ش ـ ) : والمستحب ثلاثة أثواب بلا زيادة ولا نقصان ، وبه قال باقي الفقهاء ، قال (٢) : والمباح خمسة أثواب ، والمكروه ما زاد على الخمسة. فأما صفتها ثلاثة أزر يدرج فيها إدراجا ليس فيها قميص ولا عمامة.
وقال ( ـ ح ـ ) إزار وقميص ولفافة ، وقال ( ـ ش ـ ) : ان قمص (٣) تحت الثياب أو عمم لم يضيق هذا لكنه ترك السنة. وأما الألوان ، فمستحب البياض بلا خلاف.
مسألة ـ ٤٩٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره أن يجمر الأكفان بالعود. وقال ( ـ ش ـ ) : ذلك مستحب.
مسألة ـ ٤٩٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : مستحب (٤) أن يدخل في سفل الميت شيء من القطن لئلا يخرج منه شيء ، وبه قال المزني. وقال أصحاب ( ـ ش ـ ) : ذلك غلط ، وانما يجعل بين أليته.
مسألة ـ ٥٠٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن ، ولا يترك على أنفه ولا أذنه ولا عينه ولا فيه شيء من ذلك.
وقال ( ـ ش ـ ) : يوضع على هذا الموضع (٥) كلها شيء من القطن مع الحنوط والكافور.
مسألة ـ ٥٠١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ما يفضل من الكافور عن مساجده فيترك على صدره
__________________
(١) م : محض بيض.
(٢) م : قالوا.
(٣) د : قميص.
(٤) م : يستحب.
(٥) م : هذه المواضع.