وذهبت طائفة إلى أنه يكبر خلف الظهر من يوم النحر الى بعد الصبح من آخر التشريق ، وهو المعروف من مذهب ( ـ ش ـ ) ، وبه قال عمر (١) ، وابن عمر ، وابن عباس.
وقال ( ـ ع ـ ) : يكبر خلف الظهر يوم النحر الى عبد العصر من آخر التشريق وما فرقوا بين أهل منى وأهل الأمصار.
مسألة ـ ٤٣٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صفة التكبير أن يقول : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد. وهو احدى الروايتين عن علي عليهالسلام ، وبه قال ابن مسعود ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ د ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : المسنون أن يكبر ثلاثا نسقا ، فان زاد على ذلك كان حسنا ، وبه قال ابن عمر ، وابن عباس ، ومالك بن أنس.
مسألة ـ ٤٣٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التكبير عقيب الصلوات التي ذكرناها ، جماعة كانت أو فرادى على كل حال ، ورويت رواية أنه يكبر أيضا عقيب النوافل ، والأظهر الأول ، وبه قال ( ـ ش ـ ) الا أنه قطع على التكبير عقيب النوافل.
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يكبر الا خلف الفرائض في جماعة في مصر ، فأما من عدا هؤلاء فلا يكبر في قرية ولا على سفر ولا خلف نافلة ولا فريضة منفردا.
وأما الرواية التي قلناها ، فرواية حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي قال : على الرجال والنساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات وعلى من صلى وحده ومن صلى تطوعا.
مسألة ـ ٤٣٥ ـ : إذا صلى وحده كبر ، وان صلى خلف الامام وكبر امامه كبر معه ، وان ترك الامام التكبير كبره ، فإن نسي التكبير في مجلسه كبر حيث
__________________
(١) م : عثمان.