وقال ربيعة و ( ـ ك ـ ) و ( ـ د ـ ) : إذا زالت الشمس من يوم الجمعة حرم البيع.
مسألة ـ ٣٩٥ ـ : لا يحرم البيع على من لا يجب عليه الجمعة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، لان الله تعالى انما حرم البيع على من أوجب عليه السعي.
وقال ( ـ ك ـ ) : يمنع العبد من ذلك كالأحرار.
مسألة ـ ٣٩٦ ـ : البيع في الوقت المنهي عنه لا يصح ، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه ، وبه قال ربيعة ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) : يصح بيعه.
مسألة ـ ٣٩٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صلاة الجمعة فيها (١) قنوتان : أحدهما في الركعة ، الأولى قبل الركوع ، والأخر في الثانية بعد الركوع ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ٣٩٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب يوم الجمعة تقديم نوافل الظهر قبل الزوال ولم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك.
ويدل عليه إجماع الفرقة ، فإنهم بين فرقتين : فرقة يستحب تقديم جميع النوافل ، وفرقة يستحب تقديم أكثرها. ورويت رواية شاذة في جواز تأخير النوافل الى بعد العصر ، وروى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عن النافلة التي يصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال : قبل الصلاة.
مسألة ـ ٣٩٩ ـ : من صلى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر ، يستحب له الجهر بالقراءة ، ولم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا فيه.
( مسائل صلاة الخوف )
مسألة ـ ٤٠٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صلاة الخوف جائزة غير منسوخة ، وبه قال جميع
__________________
(١) م ، د : فيه.