وأصحابه. وروي أن عمر أبصر رجلا عليه هيئة السفر وهو يقول لو لا أن اليوم
يوم الجمعة لخرجت ، فقال له عمر : أخرج فإن الجمعة لا تحبس مسافرا.
مسألة
ـ ٣٦٧ ـ : العدد شرط في
الخطبة ، كما هو شرط في نفس الصلاة ، فإن خطب وحده ثمَّ حضر العدد فأحرم بالجمعة
لم يصح ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ )
: العدد ليس بشرط في صحة الخطبة. وطريقة الاحتياط يقتضي ما قلناه.
مسألة
ـ ٣٦٨ ـ : المعذور من
المريض والمسافر والعبد إذا صلوا في دورهم ظهرا وراحوا إلى الجمعة لم يبطل ظهرهم ،
لأنهم صلوا فرضهم ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ )
: يبطل ظهرهم بالسعي إلى الجمعة.
مسألة
ـ ٣٦٩ ـ : هل ينعقد بالعبد
والمسافر الجمعة دون غيرهم إذا حضروا؟
عندنا ينعقد
بهم الجمعة إذا تمَّ العدد ، لان اعتبار العدد عام ليس فيه تخصيص ، وليس إذا لم
يجب عليهم لا ينعقد بهم ، فان المريض لا يجب عليه بلا خلاف ، ولو حضر انعقدت به ،
وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ )
: لا ينعقد بهم الجمعة إذا انفردوا أو تمَّ بهم العدد.
مسألة
ـ ٣٧٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة ، وبه قال
الفقهاء.
وقال داود
والحسن البصري : واجب.
مسألة
ـ ٣٧١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر ، لم
يجزه عن غسل الجمعة إلا إذا كان آيسا من وجود الماء ، فيجوز حينئذ تقديمه. ولو كان
يوم الخميس ، ولو اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه ، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال ( ـ ع ـ )
: يجوز قبل الفجر.
__________________