فصاعدا ، لما ذكرناه في المسألة الاولى.
وعند الشافعي يطهر بشيئين : أحدهما أن يرد عليه ماء طاهر يتم به قلتين ، أو ينبع فيه ما (١) يتم به قلتين.
مسألة ـ ٣٢ ـ : إذا كان الماء مقدار كر في موضعين وحصل فيهما نجاسة أو [ في ] (٢) أحدهما لم يطهر إذا جمع بينهما. وقال الشافعي : يطهر ، واختاره المرتضى.
وانما قلنا ذلك لأنه لا دليل على زوال حكم (٣) النجاسة عن هذا الماء المحكوم بنجاسته ، فمن ادعى زوال ذلك بالجمع بينهما فعليه الدليل.
مسألة ـ ٣٣ ـ : ( ـ « ج » ـ ) : إذا بال ظبي في الماء لم ينجس بذلك قليلا كان أو كثيرا تغير بذلك أو لم يتغير.
وقال الشافعي : ينجس إذا كان قليلا وان لم يتغير ، وان كان كثيرا إذ تغير.
مسألة ـ ٣٤ ـ : ( ـ « ج » ـ ) : الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس بذلك إلا إذا [ كان ] (٤) تغير أحد أوصافه ، سواء كان الماء فوق النجاسة أو تحتها أو مجاورا لها [ و ] (٥) سواء كانت النجاسة [ مائعة ] (٦) أو جامدة.
وقال الشافعي : الماء [ الذي ] (٧) قبل النجاسة طاهر ، وما بعده ان كانت النجاسة لم تصل اليه فهو طاهر ، فأما (٨) ما يجاوره أو يختلط به ، فان كان أكثر من قلتين ، فهو
__________________
(١) ماء ـ كذا في ح.
(٢) كذا في ح.
(٣) حكمه ـ كذا في ح.
(٤) كذا في ح ، د.
(٥) ليس في م ، د.
(٦) ليس في ح.
(٧) كذا في م.
(٨) واما ـ كذا في م.