البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٦٧/١ الصفحه ٤١٥ : قوله تعالى ( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ
مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
الصفحه ٤٩١ :
قيمته أقل من مائة ، قال (١) : وكل موضع قلنا لا يجوز أن يشتريه البائع من المشتري فكذلك عبده البائع
الصفحه ٤٢ : ء إذا كان [ مما ] (٥) دون المعدة ،
لقوله تعالى « أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ
الصفحه ٣٢٣ : مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
» (١) فأمر بالإمساك ،
وهذا قد أمسك بلا خلاف ، فوجب أن يجزيه. وأيضا فإن
الصفحه ٥٠٣ : « وَأَنْكِحُوا الْأَيامى
مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ
الصفحه ٣٢٠ : كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيّاماً مَعْدُوداتٍ
» (١) الاية من
الصفحه ٣٤٢ : فيه ، ولا يجوز للمسافر أن يصوم ، فان صام كان عليه
القضاء وبه قال أبو هريرة ، وستة من الصحابة.
وقال
الصفحه ٤٢١ : « وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ
مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
» (٢) ولم يفصل ، وبه
قال
الصفحه ٥٨٦ : .
دليلنا : ما روي
عن أنس أنه قال : من استطاع منكم أن يموت وليس عليه دين فليفعل ، فإني رأيت رسول الله
الصفحه ٣٧٦ : ، فان حلقه لعذر جاز وعليه الفدية ، لقوله تعالى «
فَمَنْ كانَ
مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ
الصفحه ٥٥٥ : الآية « وَأَنْكِحُوا الْأَيامى
مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ
» ولم يفصل ، وبه قال
الصفحه ٦٤٧ : بالأرض منكم ، فأعطناها ولكم نصف الثمرة (٣) ولنا النصف
فزعم أنه أعطاهم على ذلك ، فلما كان حين تصرم النخل
الصفحه ٢٦٧ :
عينها أو من غيرها ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأصحابه.
وقال ( ـ ك ـ )
: ينظر فيه فان كانت الفائدة من
الصفحه ٣٢٥ : يكون صائما أم لا؟ قال الأكثر
: يجب عليه الإمساك ولا يكون صائما. وقال أبو إسحاق : يكون صائما من الوقت
الصفحه ٧٤ :
ولأصحاب
الشافعي فيه قولان : منهم من قال : انه حيض ، ومنهم من قال : استحاضة.
مسألة
ـ ٢٠٦ ـ : إذا