البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٨٥/١ الصفحه ٩٨ : الى غيرهما ويقلدانه.
وانما قلنا ذلك
لأنه لم يدل به دليل على وجوب القبول من الغير ، وإذا صليا إلى
الصفحه ٨٣ :
وذهبت طائفة
الى [ أن ] (١) ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ليس من الليل ولا من
النهار ، بل هو
الصفحه ٦٥٤ : معول عليه.
مسألة
ـ ٨ ـ : « ج » ـ ) :
إذا اكترى دابة من بغداد الى حلوان ، فركبها الى همدان ، فإنه
الصفحه ٤٥٧ : ان قال الى الزوال أو الى وقت العصر اتصل الى الليل.
مسألة
ـ ٤٦ ـ : إذا اختار من له الفسخ ، كان له
الصفحه ١٠٢ : ـ ( ـ « ج » ـ ) : من دخل في صلاة بنية ، ثمَّ ذكر ان عليه
صلاة فائتة وهو في أول الوقت وقبل تضيق وقت الحاضرة عدل بنية الى
الصفحه ٨٢ : قوم :
الشفق هو البياض ، ذهب إليه الأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وزفر ، وهو اختيار المزني.
وذهب أحمد الى
أن
الصفحه ٤٣٠ : تَحْلِقُوا
رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
» (٢) فمنع من التحلل
الى أن يبلغ الهدي محله وهو يوم
الصفحه ٣٦٣ :
« فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ
إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
» (١) ولم يفرق
الصفحه ٢٦٢ :
ففيها ثلاث حقاق ، وبنت لبون إلى مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون ثمَّ
على هذا الحساب بالغا
الصفحه ٢٦١ :
كتاب
الزكاة
مسألة
ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة ، وهو
ما يخرج من يوم
الصفحه ٢٦٦ : بعد المائتين وواحدة أكثر من ثلاثة إلى أربعمائة ولم يجعلوا
في الثلاثمائة وواحدة أربعا كما جعلناه ، وفي
الصفحه ٣٤٠ : الى جوفه لم يفطر ، قال أصحابه : إذا لم
يستقر فان استقر أفطر ، وما عدا ذلك من المسائل التي ذكرناها كلها
الصفحه ٤٣٩ : والمتمتع ولمن يحرم من دويرة أهله أن يحرم
ويخرج إلى منى ، ولا يقيم بعد إحرامه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال
الصفحه ٤٠٦ : « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ
إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
» (٣) ولم يفرق ، وان
لم
الصفحه ٦١٣ :
ردها الى ملكه مثل أن يكون دابة فردها إلى إصطبل صاحبها وشدها فيه لم يبرئ من
الضمان ، لأنه لا دليل