البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٦٨/١ الصفحه ٤٨٣ : الثمرة من صاحب
الأصول ، فلا يصح (١) أيضا قبل بدو الصلاح ، بدلالة عموم الاخبار. و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان
الصفحه ٥٢١ : أعرف لهم في
ذلك فتيا ، والذي يقتضيه الأصول أنه على الإباحة ويجوز ذلك ، سواء كان من أجنبي أو
ذي رحم
الصفحه ٤٨٤ : ء وما
أشبه ذلك الحمل الموجود وما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول كان (١) صحيحا ، بدلالة الاية ، ودلالة
الصفحه ٣٣٦ : عليهالسلام أنه قال : من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه. ويروى عن أبي بكر أنه يرمى به من شاهق
، وعن علي عليهالسلام
الصفحه ٤٩٤ : في النعم ، وهو الأصح عندهم. والثاني أنه يردها
ولا يرد معها صاعا من تمر. والثالث لا يردها أصلا
الصفحه ٤ :
أصول الفقه.
ثمَّ ان كان في
المسألة خلاف بين الطائفة أومأ (١) اليه ، وما لم يكن فيه إجماع أشار
الصفحه ٥٨٠ : : الذي يقتضيه أصول ( ـ ش ـ ) أن يكون له الرجوع إذا شرط
الملاءة فوجده معسرا ، والأول (٣) قول المزني ، وهو
الصفحه ٦٢٢ :
وحكى ( ـ م ـ )
في الأصول أنه متى كان عليه ضرر في ردها لم يلزمه ردها. وقال الكرخي : مذهب
الصفحه ٣١٩ : تطوع يعتبر من الثلث ، وهكذا زكاة الفطرة
والكفارات والحج وفي الجزية والعشر عنه روايتان قال في الأصول
الصفحه ٤٧١ :
الأهلي جنس واحد وان اختلف أنواعه ] (١) والجواميس منها ولبن البقر الوحشي جنس آخر ، ولبن الإبل جنس
الصفحه ٤٧٣ :
ـ ١٠٢ ـ : إذا كان التمرة على أصولها مشتركة يصح قسمتها بالخرص سواء
كان فيها العشر أو لم يكن ، لأنا قد
الصفحه ٢٦٧ :
عينها أو من غيرها ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأصحابه.
وقال ( ـ ك ـ )
: ينظر فيه فان كانت الفائدة من
الصفحه ٣٢٥ : يكون صائما أم لا؟ قال الأكثر
: يجب عليه الإمساك ولا يكون صائما. وقال أبو إسحاق : يكون صائما من الوقت
الصفحه ٧٤ :
ولأصحاب
الشافعي فيه قولان : منهم من قال : انه حيض ، ومنهم من قال : استحاضة.
مسألة
ـ ٢٠٦ ـ : إذا
الصفحه ١٢٦ : صلىاللهعليهوآله لما رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الفجر قال : ربنا لك
الحمد اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن