البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٦٧/١ الصفحه ٢٨٥ : يقفها على المسلمين ، أو
يقرها في يد أهلها المشركين ويضرب عليهم الجزية بقدر ما يجب على رؤوسهم ، فاذا فعل
الصفحه ٦٥٣ : ءا ، فكلما استوفى جزءا من المنفعة لزمه
أن يوفيه ما في مقابلته من الأجرة.
وقال ( ـ ح ـ )
وأصحابه : القياس ما
الصفحه ٤٧٩ : أخذ كل
جزء مثل ما يأخذ الجزء الأخر من عوضه ، فلا يؤدي الى التفاضل.
مسألة
ـ ١٢٠ ـ : إذا باع سيفا محلى
الصفحه ٥٤٦ : القدر ، فمن باع منهم حقه على
مسلم لو أسلم كان المأخوذ منه خراجا ولا سقط (٦) ذلك الجزية بإسلامه فهي يباع
الصفحه ٦٤٨ : المساقاة في النخل والكرم ، وبه
قال كل من أجاز المساقاة ، وخالف داود ، وقال : لا يجوز إلا في النخل خاصة
الصفحه ٤٥٦ : إذا اتفقا على إسقاط ما زاد على الثلاث
قبل انقضاء الثلاث صح العقد ، وان سكتا حتى مضى بعد الثلاث جزء من
الصفحه ٢٧٠ : المال أن يعين ذلك في أي جزء شاء ، وله أن يعطي من غير ذلك أيضا مخير
فيه.
ومثال ذلك : أن
يملك أربعين شاة
الصفحه ٢٧٥ : منه جزء ، فان كان في عيلته لزمته فطرته ، وان لم يكن في عيلته لا يلزمه
، لأنه ليس بمملوك على الإطلاق
الصفحه ٥٧ : جزء من الماء وجب عليه استعماله وان لم يمكنه تيمم وصلى ، فان
كان مقيما كان عليه الإعادة ، بلا خلاف
الصفحه ١٨٩ :
وحده بخمس وعشرين جزءا. وابن مسعود ببضع وعشرين درجة.
لأنه عليهالسلام فاضل بين صلاة الجماعة وصلاة
الصفحه ١٨٦ :
ركعة ويقومون بمكة عشرين ركعة.
مسألة
ـ ٢٦٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : القنوت في كل ركعتين من النوافل
الصفحه ٥٩٢ : أن كل واحد
منهما قد شرط في مقابلة عمله جزءا من الربح ، ولم يسلم له لفساد العقد ، وقد تعذر له
الرجوع
الصفحه ٦٦٩ :
أذن له فيه فأحياها لم يملك.
يدل (١) على ما قلناه
قوله عليهالسلام : من أحيا أرضا ميتة فهي له
الصفحه ٣١٩ : تطوع يعتبر من الثلث ، وهكذا زكاة الفطرة
والكفارات والحج وفي الجزية والعشر عنه روايتان قال في الأصول
الصفحه ٣٤٥ : ، فان صام أجزأه ، وان لم يصمه كان عليه قضاؤه.
مسألة
ـ ٨١ ـ : من لم يجد الهدي لا يجوز أن يصوم أيام