البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
١٧/١ الصفحه ٣١٤ :
، فان قبل تبين (٤) أنه ملك بالوصية ولزمته فطرته ، وان رد تبين أنه انتقل الى الوارث بالوفاة فعليهم
فطرته
الصفحه ٣٣١ : .
مسألة
ـ ٢٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا شك في طلوع الفجر ، وجب عليه الامتناع
من الأكل ، فإن أكل ثمَّ تبين أنه
الصفحه ١٩٢ :
ـ ٢٨٨ ـ : إذا ائتم
بكافر على ظاهر الإسلام ، ثمَّ تبين أنه كان كافرا ، لا يجب عليه الإعادة ، ولا
يحكم على
الصفحه ٢٢٧ : ء ، ثمَّ تبين أنه لم يكن عدو وانما كان وحشا أو إبلا أو غيرها ، لم
يجب عليه الإعادة ، لقوله تعالى « فَإِنْ
الصفحه ٣٠٢ :
وان فسخ فالفطرة على البائع ، لأن به تبين انتقال الملك بالعقد.
وزكاة الأموال مثل
ذلك يبنيه على
الصفحه ٥٠٨ :
فاذا تبين نقصانا في الثمن كان ذلك عيبا ، فالخيار اليه بين الرد والرضا به
، وبه قال
الصفحه ٦٧٠ : من الأئمة القائمين مقامه
أو غيره غير الإمام بإذنه جاز ذلك فأما غيرهم فلا يجوز ذلك بحال.
وقال
الصفحه ١ :
المؤتلف من المختلف
بين أئمة السلف
يعرف
بمنتخب الخلاف
الصفحه ٢١ : وجوب
العمل بقول الواحد في ذلك.
وأيضا فقد روى
عن النبي [ وعن ] (٤) الأئمة عليهمالسلام : أن الماء كله
الصفحه ١١١ : الأئمة عليهمالسلام ما رووه عن أم سلمة أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قرء في الصلاة ( بِسْمِ اللهِ
الصفحه ٢٥٢ : .
مسألة
ـ ٥٠٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الكتابة بالشهادة والإقرار بالنبي والأئمة
ووضع التربة في حال الدفن والجريدة
الصفحه ٢٩٢ : ، وإذا باع
استأنف به الحول ، بدلالة الأخبار المأثورة عن الأئمة عليهمالسلام في ذلك ، ولأن الأصل برا
الصفحه ٣٢٩ :
المتواترة عن النبي ، وعن الأئمة عليهمالسلام ، وقوله تعالى « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ
قُلْ هِيَ
الصفحه ٣٣٨ : فعلى قولين.
مسألة
ـ ٥٤ ـ : من ارتمس في الماء متعمدا ، أو كذب على الله ، أو على رسوله
، أو على الأئمة
الصفحه ٣٦٧ : ، لأن أوله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق.
وعندنا ان ذلك منصوص
عليه من النبي والأئمة عليه