البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٦٨/١٢١ الصفحه ٣٣٢ : يمكث ، فلا فرق بينه وبين من وافاه الفجر وابتدء بالإيلاج
مع ابتداء طلوع ، فان كان جاهلا بالفجر ، فعليه
الصفحه ٣٣٨ :
وقال ربيعة : يقضي
اثنا عشر يوما ، لان الله رضي من عباده شهرا من اثنى عشر شهرا ، فوجب أن يكون كل
الصفحه ٣٧٥ :
والزيت والسليخ من البان والزبد والسمن لا يجوز به الادهان على وجه عندنا ،
ويجوز أكله بلا خلاف
الصفحه ٣٩٥ :
مسألة
ـ ١٧٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من فاته رمي يوم حتى غربت الشمس قضاه من
الغد بكرة ويرمى ليومه عند
الصفحه ٤٠٥ : في المواقيت أو دونها ، فله دخولها بغير
إحرام.
مسألة
ـ ٢١٩ ـ : من يتكرر دخوله مكة من الحطابة والرعاة
الصفحه ٤١٢ : الإحرام ، سقطت عنه عهدة
الحج ، ولا يلزمه رد شيء من الأجرة. وقال أصحاب ( ـ ش ـ ) : ان كان بعد الفراغ من
الصفحه ٤٢٣ :
وقال ( ـ ش ـ )
: هو مضمون بالقيمة. وعندنا في الكثير منه دم.
مسألة
ـ ٢٨٤ ـ : إذا انفرش الجراد في
الصفحه ٤٢٥ :
ثمَّ غاب عن العين ، لزمه الجزاء كملا (١) ، وبه قال أبو إسحاق من أصحاب ( ـ ش ـ ) [ وقال باقي أصحابه
الصفحه ٤٣٣ : الإسلام وان
كانت معتدة أي عدة كانت ، ومنع الفقهاء كلهم من ذلك.
مسألة
ـ ٣٢٦ ـ : ليس للأبوين ولا لواحد
الصفحه ٤٥٣ : وجوب ما قلناه من قيمة الولد والمهر إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط.
مسألة
ـ ٣٣ ـ : إذا وطئ المشتري في
الصفحه ٤٧٩ : أخذ كل
جزء مثل ما يأخذ الجزء الأخر من عوضه ، فلا يؤدي الى التفاضل.
مسألة
ـ ١٢٠ ـ : إذا باع سيفا محلى
الصفحه ٤٩١ :
قيمته أقل من مائة ، قال (١) : وكل موضع قلنا لا يجوز أن يشتريه البائع من المشتري فكذلك عبده البائع
الصفحه ٥٠٠ : .
مسألة
ـ ١٩٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا باع عبدا أو حيوانا أو غيرهما من المتاع
بالبراءة من العيوب ، صح البيع
الصفحه ٥٣١ :
مسألة
ـ ٦ ـ : من شرط صحة السلم قبض رأس المال قبل التفرق ، وبه قال ( ـ
ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ). وقال
الصفحه ٥٦٦ : يمسك ، ورجل أصابته فاقة
وحاجة حتى يشهد ، أو يحكم ثلاثة من قومه من ذوي الحجى ان به حاجة وفاقة ، فحلت له