البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٦٧/١٢١ الصفحه ٦٠٩ : ولد
على فراشه ، فإنه يلزمه تسليم حقه اليه ، كما قال ( ـ ك ـ ) ، وحكي ذلك عن قوم من أصحابه
، وبه قال
الصفحه ٦٥٦ :
مسألة
ـ ١٣ ـ : الإجارة لا
يخلو من أحد أمرين : اما أن يكون معينة ، أو في الذمة. فإن كانت معينة
الصفحه ٦٥٧ : (٢) ووجبت بالعقد وإذا لم يستوف المنفعة مع التمكن منها فقد
ضيع حقه ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ).
وقال
الصفحه ٦٨٤ : والوالدة أن يسترجعا هبتهما على كل حال من الولد وذي الرحم ، ذكرا كان أو
أنثى.
وقال ( ـ ك ـ )
: ان كان
الصفحه ٦٩٣ :
يتحالفان ويستحق أجرة المثل.
مسألة
ـ ١٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أسلمت الأم وهي حبلى من مشرك ، أو
الصفحه ٢٧ : إمرار
الماء على ربعها.
مسألة
ـ ٥٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من
قصاص شعر الرأس
الصفحه ٣٠ :
وقال أبو حنيفة
: انهما من الرأس يمسحان معه.
وذهب الزهري
إلى أنهما من الوجه يغسلان معه.
وذهب
الصفحه ٤٠ :
وقال أبو حنيفة
وأصحابه : لا وضوء من النوم الا [ على ] (١) من نام مضطجعا أو متوركا ، فأما من نام
الصفحه ٤٩ : الغسل
ولم ينو الغسل من الجنابة فوجب أن لا يجزيه عنهما ، ولا يصح أيضا إجزاؤه عن غسل
الجمعة ، لأن غسل
الصفحه ٨٧ : : فمنهم من قال : يجب الصلاة إذا لم يبق
من الوقت الا مقدار تكبيرة الافتتاح (١) ، ومنهم من قال : يجب إذا ضاق
الصفحه ٩٥ : مخصوص ،
بل كان نفر (٢) كان على ظاهر الإسلام والعدالة يجوز أن يكون مؤذنا.
وقال الشافعي :
أحب أن يكون من
الصفحه ٩٨ : الى غيرهما ويقلدانه.
وانما قلنا ذلك
لأنه لم يدل به دليل على وجوب القبول من الغير ، وإذا صليا إلى
الصفحه ١١٩ :
مسألة
ـ ١٠٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : رفع الرأس من الركوع والطمأنينة واجب
وركن وبه قال
الصفحه ١٤٦ : يديه شيء منها ، فلا يجوز بلا خلاف ، وان وقف في وسطها وبين يديه من
عرصة البيت جازت صلاته فيما يجوز
الصفحه ١٨٠ : كانت آمنة من تلويث
المسجد ، وهو أن تكون استوثقت من نفسها ، فحكمها حكم الجنب. وان لم تأمن كره لها
العبور