البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٩٨/١٢١ الصفحه ٣٤٢ : فيه ، ولا يجوز للمسافر أن يصوم ، فان صام كان عليه
القضاء وبه قال أبو هريرة ، وستة من الصحابة.
وقال
الصفحه ٤٠٧ : الإفساد صحيح في الموضعين معا. وقال أصحاب ( ـ ش ـ ) : المنصوص أن عليه القضاء
وفيهم من قال : لا قضاء عليه
الصفحه ٢٦٩ : ( ـ ك ـ )
: يكلف شراء كبيرة وقال ( ـ ح ـ ) : ان ماتت الأمهات انقطع الحول ، وان بقي من الأمهات
شيء ولو واحدة كان
الصفحه ٣٨٩ : بالمزدلفة
إلا لضرورة من خوف ، والخوف أن يخاف فوتهما ، وخوف الفوت إذا مضى ربع الليل ، وروي
الى نصف الليل
الصفحه ٥٢١ : ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز أن يقرض غيره مالا ويرد عليه خيرا منه
من غير شرط ، سواء كان ذلك عادة أو لم يكن. وفي أصحاب
الصفحه ٥٢٢ :
وطئها ان لم تكن ذات رحم ، وبه قال داود ، ومحمد بن جرير الطبري.
وقال ( ـ ش ـ )
: يجوز اقراضها من
الصفحه ٩٦ :
وفي المئذنة (١) ولا في موضعه ، لإجماع الفرقة على (٢) أن استقبال
القبلة بالأذان مستحب وذلك يمنع من
الصفحه ١٦٧ : : لا يتحرى بل يصلي عريانا ، وذهب اليه قوم من أصحابنا.
ويدل على ما
ذهبنا إليه أنه إذا صلى في كل واحد
الصفحه ٢٧٥ : يلزمه واحد منهما ، ولم يفصل ، ومن أصحابه من قال : يجب عليه أن يخرج الفطرة عن
نفسه ، لأن الفطرة تتبع
الصفحه ٣٢٣ : ، لان هذا زمان يستحق فيه الإفطار
، فجاز أن ينوي فيه صيام يوم يريده ، لأنه لا مانع منه هذا على قول من
الصفحه ٤٧٤ : ( ـ ش ـ ) على أنها (٢) من جنس سائر اللحوم.
وقال أبو علي الطبري
في الإفصاح : من قال ان اللحمان صنف واحد استثنى
الصفحه ٦٧٦ : .
يدل على ما
ذهبنا إليه إجماع المسلمين على أن عيسى عليهالسلام من ولد آدم وهو ولد بنته. وقول النبي
الصفحه ١٥٩ :
قبل الارتداد لم يجب عليه اعادتها بعد رجوعه إلى الإسلام ، وكذلك ان كان قد
فاته شيء من هذه العبادات
الصفحه ٣٩٨ : الطهارة والصلاة والصيام والحج ، غير أن الطهارة والصلاة والصيام لا يصح منه
حتى يعقل ويميز ، والحج يصح منه
الصفحه ٣٨٨ :
مسألة
ـ ١٥٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الأفضل أن يقف الى غروب الشمس في النهار
، ويدفع من الموقف بعد غروبها