البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٦٧/١٠٦ الصفحه ٤٣٣ : الإسلام وان
كانت معتدة أي عدة كانت ، ومنع الفقهاء كلهم من ذلك.
مسألة
ـ ٣٢٦ ـ : ليس للأبوين ولا لواحد
الصفحه ٤٥٣ : وجوب ما قلناه من قيمة الولد والمهر إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط.
مسألة
ـ ٣٣ ـ : إذا وطئ المشتري في
الصفحه ٤٧٩ : أخذ كل
جزء مثل ما يأخذ الجزء الأخر من عوضه ، فلا يؤدي الى التفاضل.
مسألة
ـ ١٢٠ ـ : إذا باع سيفا محلى
الصفحه ٤٩١ :
قيمته أقل من مائة ، قال (١) : وكل موضع قلنا لا يجوز أن يشتريه البائع من المشتري فكذلك عبده البائع
الصفحه ٥٠٠ : .
مسألة
ـ ١٩٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا باع عبدا أو حيوانا أو غيرهما من المتاع
بالبراءة من العيوب ، صح البيع
الصفحه ٥٣١ :
مسألة
ـ ٦ ـ : من شرط صحة السلم قبض رأس المال قبل التفرق ، وبه قال ( ـ
ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ). وقال
الصفحه ٥٦٦ : يمسك ، ورجل أصابته فاقة
وحاجة حتى يشهد ، أو يحكم ثلاثة من قومه من ذوي الحجى ان به حاجة وفاقة ، فحلت له
الصفحه ٥٦٧ : دون قوم والذمة
خالية من الحجر ، والمديون متساوية في الثبوت ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ )
: يخص
الصفحه ٥٧٩ :
مسألة
ـ ٣ ـ : إذا أحاله على من ليس له عليه دين وقبل الحوالة صحت الحوالة
، لأنه لا مانع منه الأصل
الصفحه ٥٩٠ : على بطلان هذه الشركة والأصل جوازها وبه
قال أكثر أصحاب ( ـ ش ـ ). وقال أبو القاسم الأنماطي من أصحابه
الصفحه ٦٠٠ : هذا التفسير أحد من الفقهاء.
واختلف أصحاب (
ـ ح ـ ) في الألفاظ الأولة ، فمنهم من قال : لا يقبل منه
الصفحه ٦٠١ : أنها كانت ثمانين
موطنا.
مسألة
ـ ٢ ـ : إذا قال لفلان علي مال أكثر من مال فلان ، ألزم مقدار مال
الذي
الصفحه ٦٠٩ : ولد
على فراشه ، فإنه يلزمه تسليم حقه اليه ، كما قال ( ـ ك ـ ) ، وحكي ذلك عن قوم من أصحابه
، وبه قال
الصفحه ٦٥٦ :
مسألة
ـ ١٣ ـ : الإجارة لا
يخلو من أحد أمرين : اما أن يكون معينة ، أو في الذمة. فإن كانت معينة
الصفحه ٦٥٧ : (٢) ووجبت بالعقد وإذا لم يستوف المنفعة مع التمكن منها فقد
ضيع حقه ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ).
وقال