البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٩٨/١٠٦ الصفحه ٢٠٨ : ، وفي الناس من قال : ليس له أن يتنفل أصلا.
مسألة
ـ ٣٤٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المسافر في معصية لا يجوز له
الصفحه ٣٧١ : يجب على المتمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة ، وما روي عنهم عليهمالسلام من قولهم ان هؤلا
الصفحه ٤٣٠ : تَحْلِقُوا
رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
» (٢) فمنع من التحلل
الى أن يبلغ الهدي محله وهو يوم
الصفحه ٤٣٩ : الحجة ولم يجب عليه غيرها ، وكذلك كل ما فعله من العبادات يعتد بها ، وعليه
أن يقضي جميع ما تركه قبل عوده
الصفحه ٤٤٢ : فعليه
الدلالة.
مسألة
ـ ٣ ـ : من باع شيئا على أن يسلمه بعد شهر صح العقد ، بدلالة الآية
وعند
الصفحه ٤٨٢ : الأصل ، مثل ثمرة النخل والكرم وسائر
الثمار ، فلا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون قبل بدو الصلاح ، أو
الصفحه ٥١٣ :
أو غيرها بطل العقد لما قلناه في المسألة المتقدمة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ )
: ان كان من
الصفحه ٥٥٩ : .
ويتعلق بحجره ثلاثة
أحكام : أحدها أنه يتعلق ديونهم يعني المال الذي في يده. والثاني : أنه يمنع من التصرف
في
الصفحه ٥٨٩ : : شركة المفاوضة أن
يكون مالهما من كل شيء يملكانه بينهما ، ووافقه على ذلك
الصفحه ٦٨٨ : ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ، وهي أكثر من أن يحصى ـ ما روي عن أبي
بن كعب ، قال : وجدت صرة فيها مائة
الصفحه ٣٩٢ : ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب ومما يلزمه
في حال الإحرام من الكفارات أو ما يلتزمه بالنذر ، وبه قال
الصفحه ١٣٢ : ( ـ ع ـ ).
ويدل على
مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ أنه قد أجمعت الأمة على أن من لم يتكلم فان
صلاته ماضية ، وإذا
الصفحه ١٦٢ : ، لأنه دليل عليه في الشرع.
وقال ( ـ ش ـ )
: ان كان بقربها ثوب سترت به رأسها ، وان كان بالبعد وهناك من
الصفحه ٢١٥ : .
وقال ( ـ ش ـ )
: ان استخلف فيما يوافق الترتيب صح ، وان استخلف فيما يخالف لم يصح.
مسألة
ـ ٣٦٣ ـ : من
الصفحه ٢٩٠ : ـ : ذهب ( ـ ش ـ ) الى أن لجام الدابة لا يجوز أن يكون محلى بفضة
وهو حرام. وقال أبو الطيب بن سلمة من أصحابه