البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٦٨/٩١ الصفحه ٢٨٧ :
فأعطى مائتين من هذه أجزأه ، وكل هذا لا يجوز عندنا ولا عند ( ـ ش ـ ).
مسألة
ـ ٦٩ ـ : من كان له
الصفحه ٣٥٧ :
وجب أن يحج عنه من صلب ماله مثل الدين ، ولم يسقط بوفاته. هذا إذا خلف مالا
، فان لم يخلف شيئا ، كان
الصفحه ٣٨٣ : ، فان لم يمكنه استناب من يطوف عنه. وقال ( ـ ش ـ ) : يرجع
ويطوف ولم يفصل. وقال ( ـ ح ـ ) : جبره بدم
الصفحه ٣٩٨ : ، وكل ما
يلزم المحرم البالغ يلزم في إحرام الصبي مثله ، من الصيد والطيب واللباس وغير ذلك ،
ويصح منه
الصفحه ٤١٥ :
عنه حيا وقعت عن الأجير ، وان كان ميتا وقعت عن المحجوج عنه ولا يستحق شيئا
من الأجرة على حال
الصفحه ٤٢٦ : الفداء ، ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء.
مسألة
ـ ٣٠٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا
الصفحه ٤٣٢ : عليهالسلام من قوله : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، فاذا خرجن فليخرجن تفلات (١). وهذا عام في سائر
المساجد
الصفحه ٥١٧ :
مسألة
ـ ٢٥٦ ـ : إذا قال بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ، صح البيع إذا
لم يرد بمن التبعيض
الصفحه ٤٧ :
على إيجاب الغسل عليه والأصل براءة الذمة.
مسألة
ـ ١٢٠ ـ : الكافر إذا
تطهر واغتسل من جنابة ، ثمَّ
الصفحه ٥٠ : .
وقد ذهب اليه
قوم من أصحابنا [ منهم علي بن بابويه ] (٢) وبه قال عمر ، وجابر والحسن البصري ، والشعبي
الصفحه ٨٤ : . وروي عن
النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد
أدرك الصبح
الصفحه ١٠٢ :
صحيحة ، وان أخل بشيء من ذلك لم يدل دليل على براءة ذمته.
مسألة
ـ ٥٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من فاتته
الصفحه ١٣٩ : صلاة من الى جانبيها ولم تبطل
صلاة من الى جانب من الى جانبيها ، لأنهما حجزا بينها وبينه ، فان وقفت الى
الصفحه ١٤٣ : الصلاة سجد من غير تكبير ، وإذا رفع رأسه كبر وليس
عليه تشهد ولا تسليم ولا تكبيرة إحرام وان كان في الصلاة
الصفحه ١٦٨ : أن
يصب عليه الماء مقدار ما يغمر ولا يجب غسله ، ومن عدا الصبي من الصبية والكبار
الذين أكلوا الطعام يجب