البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٦٧/٩١ الصفحه ٢٥١ : الكافور شيء من المسك والعنبر
، وبه قال مجاهد وعطاء و ( ـ ش ـ ) في الأم ، وقال أصحابه : ذلك (١) مستحب
الصفحه ٢٦٦ : بعد المائتين وواحدة أكثر من ثلاثة إلى أربعمائة ولم يجعلوا
في الثلاثمائة وواحدة أربعا كما جعلناه ، وفي
الصفحه ٢٩٢ :
الزكاة لما مضى؟ على قولين كالمغصوب سواء.
مسألة
ـ ٨٠ ـ : لا زكاة في مال التجارة عند المحصلين من أصحابنا
الصفحه ٢٩٥ :
مسألة
ـ ٨٧ ـ : إذا اشترى عرضا للتجارة ، جرى في الحول من حين اشتراه وبه
قال ( ـ ش ـ ).
وقال
الصفحه ٣٠٦ :
المعادن.
مسألة
ـ ١١٤ ـ : إذا كان المعدن لمكاتب أخذ منه الخمس ، سواء كان مشروطا عليه
أو لم يكن
الصفحه ٣١٦ : الصدقة فلا ترده في ملكك. وقال ( ـ ش ـ ) : لا بأس به.
مسألة
ـ ١٥٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : زكاة الفطرة صاع من
الصفحه ٣٢٨ :
وهو الصحيح عليه القضاء ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وغيره من الفقهاء.
مسألة
ـ ١٦ ـ : إذا نوى في أثنا
الصفحه ٣٣٠ : ، كان عليه القضاء
والكفارة ، لعموم الأخبار المتضمنة لوجوب الكفارة على من أفطر يوما من رمضان وهذا منه
الصفحه ٣٣٢ : يمكث ، فلا فرق بينه وبين من وافاه الفجر وابتدء بالإيلاج
مع ابتداء طلوع ، فان كان جاهلا بالفجر ، فعليه
الصفحه ٣٣٨ :
وقال ربيعة : يقضي
اثنا عشر يوما ، لان الله رضي من عباده شهرا من اثنى عشر شهرا ، فوجب أن يكون كل
الصفحه ٣٦٣ :
« فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ
إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
» (١) ولم يفرق
الصفحه ٣٧٥ :
والزيت والسليخ من البان والزبد والسمن لا يجوز به الادهان على وجه عندنا ،
ويجوز أكله بلا خلاف
الصفحه ٣٩٥ :
مسألة
ـ ١٧٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من فاته رمي يوم حتى غربت الشمس قضاه من
الغد بكرة ويرمى ليومه عند
الصفحه ٤٠٤ :
مسألة
ـ ٢١٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أراد قضاء العمرة التي أفسدها أحرم من
الميقات وقال ( ـ ش ـ ) مثل
الصفحه ٤٠٥ : في المواقيت أو دونها ، فله دخولها بغير
إحرام.
مسألة
ـ ٢١٩ ـ : من يتكرر دخوله مكة من الحطابة والرعاة