البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٩٨/٩١ الصفحه ٥٣٣ : أعطاه من غير جنسه ، مثل أن يكون أعطاه دنانير فأخذ دراهم ،
أو عرضا فيأخذ دراهم وما أشبه ذلك ، بدلالة قوله
الصفحه ٥٦٢ : البائع بها.
دليلنا : أن هذه
الصنائع إذا كانت لها أجرة والعمل غير منفصل من العين ، فيجب أن يشاركه صاحب
الصفحه ٦٥٩ : فيه بتقصير منه ، أو بشيء من أفعاله ، أو
نقصان من صنعته ، فإنه يلزمه ويكون ضامنا ، سواء كان الأجير
الصفحه ١٢٦ : وروي عن
أبي الدرداء أنه قال : اني لأدعو في صلاتي لسبعين أخا من إخواني بأسمائهم ولنسائهم
(١) ولا مخالف
الصفحه ٥٠ : .
مسألة
ـ ١٣٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجب أن يكون التيمم بالتراب أو ما كان
من جنسه من الأحجار ، ولا يلزم أن يكون
الصفحه ١٧٨ : . وأما التختم بالذهب ، فلا خلاف أنه لا يجوز للرجال. ولم
يكره الحديد أحد من الفقهاء.
مسألة
ـ ٢٤٧
الصفحه ٣٣٨ :
وقال ربيعة : يقضي
اثنا عشر يوما ، لان الله رضي من عباده شهرا من اثنى عشر شهرا ، فوجب أن يكون كل
الصفحه ٥٦٦ : يمسك ، ورجل أصابته فاقة
وحاجة حتى يشهد ، أو يحكم ثلاثة من قومه من ذوي الحجى ان به حاجة وفاقة ، فحلت له
الصفحه ٦٨٤ : والوالدة أن يسترجعا هبتهما على كل حال من الولد وذي الرحم ، ذكرا كان أو
أنثى.
وقال ( ـ ك ـ )
: ان كان
الصفحه ٨٠ : آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء
مثله ، كقولنا الا أنه لا يجعل ما بعد ذلك من وقت العصر ، بل يقول : ان
الصفحه ٢٩٧ :
حين ظهر الى أن يحول عليه الحول ، وزكاة الأصل على رب المال.
وأما زكاة الربح
، فمن قال من أصحابنا
الصفحه ٢٢٣ : ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجمع في مصر واحد وان عظم وكثرت
مساجده إلا في مسجد واحد ، الا أن يكون البلد أكثر من ثلاثة أميال
الصفحه ٢٧٠ : المال أن يعين ذلك في أي جزء شاء ، وله أن يعطي من غير ذلك أيضا مخير
فيه.
ومثال ذلك : أن
يملك أربعين شاة
الصفحه ٦٢ : ماء
فتيمم وصلى ، قال : لا يعيد.
واختلف أصحابه
فيها ، فمنهم من قال : يجوز أن يكون أراد به مالكا أو
الصفحه ١٥٨ : ، فإنه عليه (١) أن يأتي بصلاة الوقت ويقضى ما فاته ، وان كان الوقت
واسعا نظر (٢).
فان ذكرها في
أخرى بطلت