البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٦٧/٧٦ الصفحه ٥١٧ :
مسألة
ـ ٢٥٦ ـ : إذا قال بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ، صح البيع إذا
لم يرد بمن التبعيض
الصفحه ٤٧ :
على إيجاب الغسل عليه والأصل براءة الذمة.
مسألة
ـ ١٢٠ ـ : الكافر إذا
تطهر واغتسل من جنابة ، ثمَّ
الصفحه ٥٠ : .
وقد ذهب اليه
قوم من أصحابنا [ منهم علي بن بابويه ] (٢) وبه قال عمر ، وجابر والحسن البصري ، والشعبي
الصفحه ٨٤ : . وروي عن
النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد
أدرك الصبح
الصفحه ١٠٢ :
صحيحة ، وان أخل بشيء من ذلك لم يدل دليل على براءة ذمته.
مسألة
ـ ٥٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من فاتته
الصفحه ١٣٩ : صلاة من الى جانبيها ولم تبطل
صلاة من الى جانب من الى جانبيها ، لأنهما حجزا بينها وبينه ، فان وقفت الى
الصفحه ١٤٣ : الصلاة سجد من غير تكبير ، وإذا رفع رأسه كبر وليس
عليه تشهد ولا تسليم ولا تكبيرة إحرام وان كان في الصلاة
الصفحه ١٦٨ : أن
يصب عليه الماء مقدار ما يغمر ولا يجب غسله ، ومن عدا الصبي من الصبية والكبار
الذين أكلوا الطعام يجب
الصفحه ١٧١ : عينك إلا بمنزلة إنما تغسل ثوبك من
الغائط والبول والمني والدم والقيء.
مسألة
ـ ٢٢٩
الصفحه ١٧٨ :
أحد من الفقهاء.
مسألة
ـ ٢٤٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره (١) التختم بخاتم
حديد خصوصا في حال الصلاة
الصفحه ١٨٣ :
ركعة : ثمان قبل الظهر ، وثمان بعده قبل العصر ، وأربع بعد المغرب ،
وركعتان من جلوس بعد العشا
الصفحه ١٨٥ :
مما لم يسن له الجماعة ، ثمَّ قال : فأما قيام شهر رمضان وصلاة المنفرد أحب
الي منه يعني ركعتي الفجر
الصفحه ١٨٨ : ، وانه لا يذل من واليت ( و ) لا يعز من عاديت ، تباركت
ربنا ، وتعاليت » هذا هو المنقول وزاد أصحابه « ولا
الصفحه ٢٣٤ :
لا يصح.
مسألة
ـ ٤٣٠ ـ : روت العامة عن علي عليهالسلام أنه خلف من صلى (١) بضعفة الناس في المصر
الصفحه ٢٥٠ :
ويضاف الى ذلك العمامة ، والمرأة تزاد إزارين آخرين. وصفتها : أن يكون من قطن
محض (١) ، لا من كتان