البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٩٨/٧٦ الصفحه ٣٨٣ :
أعاد ، وان عاد الى بلده جبره بدم.
مسألة
ـ ١٣٢ ـ : كيفية الطواف أن يبتدئ في السبع طوافات من الحجر حتى
الصفحه ١٢٥ : أن محمدا رسول الله.
مسألة
ـ ١٢٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الصلاة على النبي فرض في التشهدين وركن
من أركان
الصفحه ٣٣٦ : عليهالسلام أنه قال : من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه. ويروى عن أبي بكر أنه يرمى به من شاهق
، وعن علي عليهالسلام
الصفحه ٣٩٩ : ـ
) أنه يصح ، ومن أصحابه من قال لا يصح.
[ فاذا قال يصح
منه وهو صغير ففعل فلا كلام وإذا قال : لا يصح أو
الصفحه ٤٣٦ :
قلناه ، وخالف في الاشعار.
مسألة
ـ ٣٣٥ ـ : عندنا أن من ينفذ من أفق من الافاق هديا يواعد أصحابه يوما
الصفحه ٤٧٥ : والأصل.
وقال أصحاب ( ـ
ش ـ ) : إذا قلنا ان اللحوم صنف واحد ، أو قلنا أصناف فباع من الصنف الواحد منها
الصفحه ٥٢٥ :
مسألة
ـ ٣٠١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : القرد لا يجوز بيعه ، لإجماع الطائفة (١) على أنه مسخ نجس ، وما كان
الصفحه ٥٤٧ : ، أو أقر
أنه كان غصبه من فلان ثمَّ رهنه ، أو باعه منه ثمَّ رهنه ، أو أنه أعتقه ثمَّ رهنه
، وأنكر ذلك
الصفحه ٥٦٣ :
وروي عن عمر بن
الخطاب أنه خطب الناس وقال : الا أن أسيفع جهينة قد رضى من دينه وأمانته بأن يقال سبق
الصفحه ٦٢٦ : ، فرب المال بالخيار بين أن يمسك ماله
ناقصا ولا شيء له ، وبين تسليمه الى الجاني ويأخذ منه كمال قيمته
الصفحه ٦٣٣ : يترك ، وان كان بفعل آدمي كان له أن يأخذ العرصة بحصتها من الثمن.
بدلالة ما رواه
جابر أن النبي
الصفحه ٥٣ :
ـ ١٤٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من وجب عليه الغسل من الجنابة ولم يجد
ماء جاز أن يتيمم ويصلي ، وهو مذهب جميع
الصفحه ٨٥ :
أدرك العصر ، وكذلك روي عن أئمتنا عليهمالسلام.
فأما إذا أدرك
أقل من ركعة ، فعندنا أنه لا يجب
الصفحه ٣٢٢ : من نية التعيين.
ونية القربة يكفي
أن ينوي أنه يصوم متقربا به الى الله تعالى ، وإذا (٢) أراد الفضل
الصفحه ٤٤٩ :
خيار الشرط فيه ، لأنه لا مانع منه. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما أنه مثل الإجارة
فحكمه حكمه