البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٦٧/٦١ الصفحه ٢٧١ : الزكاة ، وبه قال زفر.
مسألة
ـ ٢٨ ـ : من غل ماله حتى لا يؤخذ منه الصدقة ، أو غل بعضه فان كان
جاهلا بذلك
الصفحه ٢٧٢ : الأضحية
وعلى من قتلها الجزاء إذا كان محرما ، وهذا لا خلاف (١) فيه وان كانت الأمهات أهلية والفحولة ظبا
الصفحه ٢٨٧ :
فأعطى مائتين من هذه أجزأه ، وكل هذا لا يجوز عندنا ولا عند ( ـ ش ـ ).
مسألة
ـ ٦٩ ـ : من كان له
الصفحه ٣٥٧ :
وجب أن يحج عنه من صلب ماله مثل الدين ، ولم يسقط بوفاته. هذا إذا خلف مالا
، فان لم يخلف شيئا ، كان
الصفحه ٣٨٣ : ، فان لم يمكنه استناب من يطوف عنه. وقال ( ـ ش ـ ) : يرجع
ويطوف ولم يفصل. وقال ( ـ ح ـ ) : جبره بدم
الصفحه ٣٩٨ : ، وكل ما
يلزم المحرم البالغ يلزم في إحرام الصبي مثله ، من الصيد والطيب واللباس وغير ذلك ،
ويصح منه
الصفحه ٤١٥ :
عنه حيا وقعت عن الأجير ، وان كان ميتا وقعت عن المحجوج عنه ولا يستحق شيئا
من الأجرة على حال
الصفحه ٤٢٦ : الفداء ، ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء.
مسألة
ـ ٣٠٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا
الصفحه ٤٣١ :
وحصره العدو أحصره معا.
وروى عكرمة عن حجاج
بن عمر الأنصاري عن النبي عليهالسلام قال : من كسر أو
الصفحه ٤٣٢ : عليهالسلام من قوله : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، فاذا خرجن فليخرجن تفلات (١). وهذا عام في سائر
المساجد
الصفحه ٤٣٧ : عليهالسلام وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. وأيضا
قوله تعالى
الصفحه ٤٣٨ : ، لأنه لا دليل عليه ، وهو قول
أبي العباس. وقال الباقون من أصحاب ( ـ ش ـ ) : يضمن ، وهو على وجهين أحدهما
الصفحه ٥١٧ :
مسألة
ـ ٢٥٦ ـ : إذا قال بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ، صح البيع إذا
لم يرد بمن التبعيض
الصفحه ٤٧ :
على إيجاب الغسل عليه والأصل براءة الذمة.
مسألة
ـ ١٢٠ ـ : الكافر إذا
تطهر واغتسل من جنابة ، ثمَّ
الصفحه ٥٠ : .
وقد ذهب اليه
قوم من أصحابنا [ منهم علي بن بابويه ] (٢) وبه قال عمر ، وجابر والحسن البصري ، والشعبي