البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٩٨/٦١ الصفحه ٢٩٦ : ، ثمَّ نقص قبل إمكان الأداء ، فصار يساوي مائة درهم ، كان بالخيار
بين أن يخرج خمسة أقفزة من ذلك الطعام
الصفحه ٤١٧ : قتل صيدا أعور أو مكسورا ، فالأفضل أن يخرج الصحيح من
الجزاء وان أخرج مثله كان جائزا ، لقوله تعالى
الصفحه ٣٢٤ : أبو إسحاق
: وقت النية أي وقت شاء من الليل ، ولكن بعد أن لا يفعل بعدها ما ينافيها مثل أن ينام
بعدها
الصفحه ٩٥ : مخصوص ،
بل كان نفر (٢) كان على ظاهر الإسلام والعدالة يجوز أن يكون مؤذنا.
وقال الشافعي :
أحب أن يكون من
الصفحه ١٨٠ : كانت آمنة من تلويث
المسجد ، وهو أن تكون استوثقت من نفسها ، فحكمها حكم الجنب. وان لم تأمن كره لها
العبور
الصفحه ٤٠٨ :
سلمت التي أفسدها من الفساد وأجزأته عن حجة الإسلام ، فالقضاء يجزيه عنه ، مثل
أن أعتق قبل فوات وقت
الصفحه ٤٧٦ :
و ( ـ ش ـ ) ، والفقهاء السبعة من أهل المدينة ، الا أن ( ـ للش ـ ) في بيعه
بغير جنسه قولين.
وقال
الصفحه ٦٣٢ : ( ـ ح ـ ) وأصحابه ، وهو اختيار المزني ، ومن قال من أصحابنا : ان الشفعة
على عدد الرؤوس ، فهكذا يجب أن نقول.
مسألة
الصفحه ١٨٩ : بالقيام ، وبه
قال ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ )
: الأفضل أن لا يصلي خلفه ، فان فعل أجزأه ، غير أنهم يصلون من
الصفحه ٣٥٠ :
غيره ينبغي أن يدخل فيه ليلة احدى (١) وعشرين منه مع غروب الشمس ، وبه قال
الصفحه ٣٥٥ :
عنه حج عنه من الثلث وحكي عنه أنه قال : لو عضب بعد وجوب الحج عليه سقط عنه
فرضه.
يدل على مذهبنا
الصفحه ٦٨٩ : فبالمثل ، وان لم يكن لها مثل فبالقيمة ، وبه قال جميع
الفقهاء ، وذهب قوم من أهل الظاهر داود وغيره إلى أنه
الصفحه ٢٢ :
وقال الشافعي :
ان أخبره بالإطلاق ولم يذكر ما به نجس لا يقبل (١) منه ، وان أخبره بما به نجس وكان
الصفحه ٧٩ : العصر الى أن يبقى من النهار مقدار أربع ركعات فيختص
بالعصر (٢).
ويدل على ذلك
أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه
الصفحه ١١٣ : تبطل
صلاته ، وهو قول أكثر أصحابه.
مسألة
ـ ٨٦ ـ : الظاهر من
روايات أصحابنا ومذهبنا (١) أن قراءة سورة