البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٦٧/٤٦ الصفحه ٥٢١ : ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز أن يقرض غيره مالا ويرد عليه خيرا منه
من غير شرط ، سواء كان ذلك عادة أو لم يكن. وفي أصحاب
الصفحه ٥٢٢ :
وطئها ان لم تكن ذات رحم ، وبه قال داود ، ومحمد بن جرير الطبري.
وقال ( ـ ش ـ )
: يجوز اقراضها من
الصفحه ٥٩٥ : الادميين وان لم يحضر
الموكل ، لأن الأصل جوازه ولا مانع منه.
ولأصحاب ( ـ ش ـ
) ثلاث طرق : فذهب أبو إسحاق
الصفحه ٦٣٧ : ( ـ ح ـ )
: ان أخذها من البائع ، فالعهدة على البائع ، وان أخذها من المشتري فكما قلناه.
وقال ابن أبي ليلى. وعثمان
الصفحه ٦٥٣ :
فاذا أكرى جماله من إنسان ليحج بها ، ثمَّ بدا له من ذلك لم يملك فسخ
الإجارة.
وكذلك ان آجر
داره أو
الصفحه ١٣ :
ثمَّ اختلفوا :
فمنهم من قال [
انه ] (١) يغسل من كل دفعة فيجب غسله سبع مرات.
ومنهم من قال :
يجب
الصفحه ١٨ : أوصافه بما يقع
فيه من النجاسة يتنجس (٢) بلا خلاف.
والطريق الى
تطهيره أن يرد عليه من ماء طاهر (٣) كر
الصفحه ٢٢ :
وقال الشافعي :
ان أخبره بالإطلاق ولم يذكر ما به نجس لا يقبل (١) منه ، وان أخبره بما به نجس وكان
الصفحه ٧٩ : العصر الى أن يبقى من النهار مقدار أربع ركعات فيختص
بالعصر (٢).
ويدل على ذلك
أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه
الصفحه ١٠٥ : ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب عندنا افتتاح (١) الصلاة بسبع
تكبيرات وفي مواضع مخصوصة من النوافل ، ولم يوافقنا [ على ذلك ] (٢) أحد
الصفحه ١١٣ : ( ـ « ح » ـ ) و ( ـ
« ر » ـ ) : لا يستحب لهم الجهر بذلك.
مسألة
ـ ٨٥ ـ : « ج » ـ ) :
من نسي قراءة الفاتحة حتى يركع مضى في صلاته ولا
الصفحه ١٥٩ :
قبل الارتداد لم يجب عليه اعادتها بعد رجوعه إلى الإسلام ، وكذلك ان كان قد
فاته شيء من هذه العبادات
الصفحه ١٩٩ :
من الأرض.
وقال ( ـ ع ـ )
: متى فعل هذا بطلت صلاته.
وقال ( ـ ح ـ )
: ان كان الإمام في موضع
الصفحه ٢٢١ : .
دليلنا : أنه
لا خلاف أنه انعقدت صلاته جمعة ، فمن أبطلها فعليه الدليل.
مسألة
ـ ٣٨٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من
الصفحه ٢٣١ :
ـ ٤١٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : تقدم صلاة الأضحى ويؤخر قليلا صلاة الفطر
، لان من السنة أن يأكل الإنسان في الفطر