البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٩٨/٤٦ الصفحه ٣١٤ :
دليلنا : قوله تعالى
في آية الميراث « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ
» (١) فبين أن
الصفحه ٣٥٨ : نفسه ، وبه نقول.
وقال ( ـ ش ـ )
: كل من لم يحج حجة الإسلام ، لا يصح أن يحج عن غيره ، فان حج عن غيره
الصفحه ٧٤ :
ولأصحاب
الشافعي فيه قولان : منهم من قال : انه حيض ، ومنهم من قال : استحاضة.
مسألة
ـ ٢٠٦ ـ : إذا
الصفحه ١٨ : أوصافه بما يقع
فيه من النجاسة يتنجس (٢) بلا خلاف.
والطريق الى
تطهيره أن يرد عليه من ماء طاهر (٣) كر
الصفحه ٢٨٧ : والمصاغ لا زكاة فيها.
وقال جميع الفقهاء
: ان كان ذلك مستهلكا بحيث إذا جرد وأخذ وسبك لم يتحصل منه شي
الصفحه ٤٣٧ : والصيد وغير ذلك والنذر ، لا يحل له أن يأكل منه ، ويجوز أن
يأكل من هدي التمتع ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال
الصفحه ٤٧ : الغسل إيصال الماء الى جميع
البدن ، وفي الوضوء إلى أعضاء الطهارة ، وليس له قدر لا يجوز أقل منه ، الا أن
الصفحه ١٦٨ : أن
يصب عليه الماء مقدار ما يغمر ولا يجب غسله ، ومن عدا الصبي من الصبية والكبار
الذين أكلوا الطعام يجب
الصفحه ٣٣٢ : منع الانعقاد.
مسألة
ـ ٣١ ـ : إذا أخرج من بين أسنانه ما يمكنه التحرز منه ويمكنه أن يرميه
فابتلعه
الصفحه ٤١٢ : الإحرام ، سقطت عنه عهدة
الحج ، ولا يلزمه رد شيء من الأجرة. وقال أصحاب ( ـ ش ـ ) : ان كان بعد الفراغ من
الصفحه ٦٥٦ :
مسألة
ـ ١٣ ـ : الإجارة لا
يخلو من أحد أمرين : اما أن يكون معينة ، أو في الذمة. فإن كانت معينة
الصفحه ١٣٤ : أصوب
منهم ، انما يعيد من لا يدري ما صلى.
مسألة
ـ ١٤٤ ـ : النفخ في
الصلاة ان كان بحرف واحد لا تبطل
الصفحه ٥٨٤ : ، فإنه ينتقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى
ذمة الضامن ، ولا يكون له أن يطالب أبدا (١) غير الضامن.
بدلالة
الصفحه ٥٩٧ : أصلنا أنه لو صدقه لما أجبر
على التسليم إليه.
مسألة
ـ ١٣ ـ : إذا صدقه من عليه الدين في توكيله ، لم يجبر
الصفحه ٢٨٤ : المال ، فعند ( ـ ش ـ ) أنه وقفها على المسلمين ، ثمَّ آجرها منهم بقدر معلوم
يؤخذ في كل سنة عن كل جريب من