الصفحه ٦٥٤ : الإجارة ، وهو مذهب ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ
).
وقال أبو ثور :
لا ينفسخ الإجارة والتلف من ضمان
الصفحه ٨٦ :
وما رووه من أن
المغمى عليه يقضي ثلاثة أيام أو يوما وليلة محمول على الاستحباب ، والى هذا ذهب
جميع
الصفحه ١٦١ : والكفين
وظهور القدمين.
قال ( ـ ح ـ )
: فان انكشف شيء من العورة في الصلاة ، فالعورة عورتان مغلظة ومخففة
الصفحه ٢١٩ :
المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين ، وبه قال أبو يوسف ، و ( ـ ش ـ ) ،
وأصحابه.
وقال ( ـ ح ـ )
ومحمد
الصفحه ٢٦٩ :
على الأمهات الحول أخذنا من السخال الزكاة والفرض واحد منها ولا يكلف شراء كبيرة.
وقال
الصفحه ٢٧٩ :
فان ملك واحدا كان بالخيار بين أن يخرج عن كل فرس دينارا وبين أن يقومه ، فيخرج
منه ربع عشر قيمته
الصفحه ٣٢٦ : جن في بعضه ، أو مجنونا فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه.
وقال ( ـ ش ـ )
: إذا نوى الصيام من الليل
الصفحه ٣٣٧ : من الصيام من نذر أو كفارة أو قضاء
فلا كفارة ، وعلى هذا جل أصحابه.
وقال أبو علي بن
أبي هريرة : يجب
الصفحه ٣٦٨ :
من الفرقة ، واخبارهم (١).
واما الفقهاء ،
فقد اختلفوا فيه ، فذهب الطاوس وأبو الشعثا جابر بن زيد
الصفحه ٣٨٩ : بالمزدلفة
إلا لضرورة من خوف ، والخوف أن يخاف فوتهما ، وخوف الفوت إذا مضى ربع الليل ، وروي
الى نصف الليل
الصفحه ٣٩٤ :
في الكل.
مسألة
ـ ١٧٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الترتيب واجب في رمي الجمار بلا خلاف يرمي
التي هي إلى منى
الصفحه ٤٠٣ : ـ ( ـ « ج » ـ ) : من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد ،
فعليه بقرة فان لم يجد فسبع شياه على الترتيب ، فان لم يجد فقيمة
الصفحه ٤٥٩ :
أبهم ولم يعين من باعه منهما بشرط الخيار ، فالبيع باطل بلا خلاف ، لأنه مجهول.
وان عين ، فقال
الصفحه ٤٩٢ :
خرجت الى الحج أنا وأم محبة ، فدخلنا على عائشة فسلمنا عليها ، فقالت : من أين
أنتن (١)؟ فقلنا : من
الصفحه ٥٠٥ : مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال
هي أم من الحرام ، فمن تركها استبراء لعرضه ودينه فقد سلم ، ومن