البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٢٤٢/٣١ الصفحه ٦٢٠ : الثوب بالخيار بين أن يسلمه الى الغاصب ويأخذ
منه قيمته أبيض ، وبين أن يأخذ هو ويعطيه قيمة صبغه ، وان كان
الصفحه ٦٣٠ :
وهاهنا قال ( ـ ش ـ ) : منعت من بينه وبينه ذراع وأعطيت من هو منه على ألف ذراع.
ويدل على مذهبنا
الصفحه ٦٣١ :
وقال ( ـ ح ـ )
، و ( ـ م ـ ) : البينة بينة الشفيع ، لأنه الخارج.
مسألة
ـ ٧ ـ : إذا كان الشرا
الصفحه ٦٩٤ : منهما بينة ، أو لا بينة لهما أصلا أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه ألحق
به ، لإجماع الفرقة على أن كل مجهول
الصفحه ٥٤ :
الإعادة (٣).
مسألة
ـ ١٤٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا بأس أن يجمع بين صلاتين. بتيمم واحد
، فرضين كانا أو نفلين
الصفحه ٧٥ : فريضة ، ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي
فرض ، هذا إذا كان الدم لا ينقب الكرسف.
فان نقب
الصفحه ٨١ :
دليلنا في
المسألة : أن ما اعتبرناه مجمع عليه بين الفرقة المحقة أنه من الوقت وما زاد عليه
مختلف في
الصفحه ١٣٠ : ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا لم يجد المصلي شيئا ينصبه بين يديه
إذا صلى في الصحراء جاز أن يخط بين يديه خطا ، وان لم يفعل أيضا
الصفحه ٢١٠ :
يجمع بين العشائين ، ولا يجمع بين الظهر والعصر ، وأجاز ذلك ( ـ ش ـ ) ،
وعنده انما يجوز الجمع في
الصفحه ٢٥٢ : (
ـ ح ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، وقال ( ـ ش ـ ) الأفضل الجمع بين التربيع والحمل بين العمودين
، فإن أراد الاقتصار على أحدهما ، فالأفضل
الصفحه ٢٦٣ : ( ـ ح ـ ) وأهل العراق وأكثر
الفقهاء ، وقالوا : لا فرق بين ما نقص عن النصاب ولا ما بين الفريضتين.
و ( ـ للش
الصفحه ٢٦٤ : الإبل مراض ، كان بالخيار بين أن يعطي شاة أو واحدا منها ، وكذلك
ان كانت عنده عشر كان بالخيار بين شاتين أو
الصفحه ٣١٢ : والرفث وطعمة للمساكين.
مسألة
ـ ١٤٣ ـ : إذا كان العبد بين شريكين ، فعليهما فطرته بالحصة ، وكذلك
ان كان
الصفحه ٣١٣ :
وقال أبو العباس
: لا يجوز.
دليلنا : عموم الاخبار
في التخيير بين الأجناس ولم يفرقوا (١).
مسألة
الصفحه ٣٣٢ : يمكث ، فلا فرق بينه وبين من وافاه الفجر وابتدء بالإيلاج
مع ابتداء طلوع ، فان كان جاهلا بالفجر ، فعليه