البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٩٨/٣١ الصفحه ٣٦١ : ، ينبغي أن ينشئ الإحرام
من جوف مكة ، فإن خالف وأحرم من غيرها وجب عليه أن يرجع الى مكة ويحرم منها ، سوا
الصفحه ٦٩٢ : على إباق العبد ، فإنهم رووا أنه ان رده من خارج البلد استحق الأجرة
أربعين درهما قيمتها أربعة دنانير
الصفحه ١٣٩ : يحاذي من
يحاذيها. وهذه المسألة يسمونها مسألة المحاذاة.
اللهم الا أن
يكون الصف الأول نساء كله ، فتبطل
الصفحه ١٧١ : ( ـ ش ـ ) وغيره : أنه طاهر.
مسألة
ـ ٢٣٠ ـ : من انكسر عظم
من عظامه ، فجبره بعظم حيوان طاهر ، فلا خلاف أن ذلك جائز
الصفحه ٤٩١ :
قيمته أقل من مائة ، قال (١) : وكل موضع قلنا لا يجوز أن يشتريه البائع من المشتري فكذلك عبده البائع
الصفحه ٥٩٠ : مانع يمنع
منه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ )
: إذا امتنع أحدهما من الرد لم يكن للآخر أن يرده
الصفحه ٢٩٤ : ـ : إذا اشترى عرضا للتجارة ، ففيه ثلاث مسائل : أولها أن يكون
الذي اشترى به (١) نصابا من الدراهم والدنانير
الصفحه ١٢ : من
الغسلة الثانية لا يجب غسله ، الا أن يكون متغيرا بالنجاسة فيعلم بذلك أنه نجس ،
لان الماء على أصل
الصفحه ٣٤٩ : ، ومن لم يعتبر الصوم من (
ـ ش ـ ) وغيره قال : أقله ساعة ولحظة ، وقال في سنن حرملة : المستحب أن لا ينقص
الصفحه ٥٧٧ : ، فالقيمة هاهنا دينار واحد ، فلو
أجزنا أن يصالح (٢) على أكثر من دينار كان سعيا للدينار بأكثر منه ، وذلك لا
الصفحه ٣١٧ :
يجوز إخراج القيمة ، وحكى يونس بن بكير عن ( ـ ح ـ ) أنه ان أخرج صاع إهليلج
أجزأه ، فإن كان هذا منه
الصفحه ٣٥١ : الشهادة ولا يبطل اعتكافه. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.
مسألة
ـ ١٧ ـ : من نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة فخرج
الصفحه ٥٣٠ :
من قال : من شرطه أن يقول حالا ويكون السلم (١) في الموجود فأما إذا أسلم في المعدوم ، فلا يجوز حالا
الصفحه ٦١٧ :
بالأرش على ما قاله ( ـ ش ـ ). وان ذهب بها منفعة مقصودة مثل ان خرق الثوب بطوله أو
قطع يدا واحدة من العبد
الصفحه ٣١ : مخالفينا انه يجب استيعاب الرجل بالمسح ، وقالوا كلهم ان الكعبين هما
عظما الساق الناتئان من جانبي القدمين