البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٢٦٨/٣١ الصفحه ٣٦٣ : الاختيار لم تبرء ذمته ، ولم يسقط حجة الإسلام عنه ، وخالف جميع
الفقهاء في ذلك
الصفحه ٤٠١ : .
مسألة
ـ ٢٠٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من أفسد حجه ، فعليه الحج من قابل ، وكذا
من فاته الحج وكانت حجة الإسلام
الصفحه ٤٠٥ :
م ، وفي الخلاف : ثمَّ ينظر فان حج حجة الإسلام من سنته فالقياس ان عليه القضاء لكنه
يسقط استحسانا
الصفحه ٤٣١ :
ـ ٣٢٢ ـ : ليس للرجل أن يمنع زوجته الحرة من حجة الإسلام إذا
__________________
(١) ح ، د : بإسقاط
الصفحه ٤٣٢ : الطريق
، وإمكان المسير ، وهي بعينها شروط الأداء ، وليس من شرط الوجوب ، ولا من شرط الأداء
في حجة الإسلام
الصفحه ٤٧٦ : يخرجا الى دار الإسلام ، فتبايعا درهما بدرهمين
، يجوز ذلك ولا يكون ربا
الصفحه ٥٨٤ : قول النبي
عليهالسلام لعلي لما ضمن الدرهمين عن الميت : جزاك الله عن الإسلام خيرا وفك رهانك كما
فككت
الصفحه ٦١٠ :
بلد الإسلام ، لأنه يجوز أن يكون أنفذ إليها بماءه في قارورة فاستدخلته فخلق منه الولد
وهذا بعيد.
ويدل
الصفحه ٦٩١ : الإسلام ، جاز له أخذها ، بدلالة عموم الاخبار. و ( ـ للش ـ ) فيه
وجهان ، أحدهما : ما قلناه. والأخر ليس له
الصفحه ٤١٦ :
في النهاية ، وبه قال داود.
مسألة
ـ ٢٥٤ ـ : إذا قتل صيدا ، فهو مخير بين ثلاثة أشياء : بين أن يخرج
الصفحه ٥٠٥ : روي النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول الحلال بين والحرام بين وبين ذلك
الصفحه ٦٨٧ : الحرم يعرفها سنة ، ثمَّ هو مخير فيها بعد السنة بين ثلاثة أشياء
: بين أن يحفظها على صاحبها ، وبين أن
الصفحه ٢٠٩ :
بين أن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر ، وكذلك في المغرب
والعشاء الآخرة ، هذا هو
الصفحه ١٧٤ : الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلي بين القبور ، قال : لا يجوز
ذلك الا أن يجعل
الصفحه ١٩٦ : جماعة ، وحال بينه وبين
الصفوف حائل لا يصح صلاته.
وقال ( ـ ش ـ )
: إذا كان في مسجد واحد صح ، وان حال