البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٠٩/٣١ الصفحه ٤٩٧ :
مسألة
ـ ١٨٣ ـ : إذا وجد العبد أبخر أو الجارية كذلك ، لم يكن له الخيار ،
لما قلناه في المسألة
الصفحه ٥٠٩ :
ـ ٢٢٩ ـ : إذا جمع الصفقة بين ما يصح بيعه وما لا يصح على ما قلناه
فالمشتري بالخيار بين أن يرد أو يمسك ما
الصفحه ٥١٦ :
مسألة
ـ ٢٥٠ ـ : إذا باع دارا واستثنى سكناها لنفسه مدة معلومة ، جاز البيع
وثبت الشرط ، لأنه لا مانع
الصفحه ٥٥٠ :
مسألة
ـ ٣٥ ـ : إذا رهن ما يسرع اليه الفساد ، ولم يشرط انه إذا خيف هلاكه
بيع (١) ، كان الرهن فاسدا
الصفحه ٥٥١ :
مسألة
ـ ٤٠ ـ : إذا أراد العدل بيع الرهن فلا بد من اذن المرتهن ، ولا يلزم
اذن الراهن لأنه اذن له
الصفحه ٥٥٢ :
حتى يقبضه المرتهن ، لأنه بدل الرهن إذا تلف (١) الثمن لم يسقط من دين المرتهن شيء ، لما روى عن
الصفحه ٥٦١ :
الشقص بالشفعة ويؤخذ منه الثمن ، فيخص به شريكه البائع ولا حق للغرماء فيه.
مسألة
ـ ٤ ـ : إذا اختار
الصفحه ٥٧٩ :
مسألة
ـ ٣ ـ : إذا أحاله على من ليس له عليه دين وقبل الحوالة صحت الحوالة
، لأنه لا مانع منه الأصل
الصفحه ٥٨٠ :
مسألة
ـ ٦ ـ : إذا شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه فخرج معسرا
(١) لم يصح الحوالة.
وقال
الصفحه ٥٩٨ : الملك الى الموكل.
مسألة
ـ ١٩ ـ : إذا وكل مسلم ذميا في شراء خمر لم يصح الوكالة ، فإن ابتاع
الذمي له لم
الصفحه ٦٣٤ :
وخامسها : أنه إذا
كانت العرصة قائمة بحالها أخذه بجميع الثمن ، سواء كانت الأعيان المنفصلة موجودة أو
الصفحه ٦٤٩ :
وخالف جميع الفقهاء في ذلك. وأجاز ( ـ ش ـ ) في الأرض اليسير إذا كان بين
ظهراني نخل كثير ، فساقى على
الصفحه ٦٥٦ : المجلس ، فهل ثبت له؟ فيه وجهان ، وعندنا أنه لا يمتنع ذلك
إذا شرط ، وان لم يشرط فلا خيار للمجلس.
مسألة
الصفحه ٦٦٦ : .
مسألة
ـ ٨ ـ : إذا أكراه
أرضا سنة للغراس ، فغرس في مدة السنة ، ثمَّ خرجت السنة ، لم يكن للمكري المطالبة
الصفحه ١٩ : يتم به قلتين ، أو ينبع فيه ما (١) يتم به قلتين.
مسألة
ـ ٣٢ ـ : إذا كان الماء
مقدار كر في موضعين وحصل