البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٦٧/٤٢١ الصفحه ٨ :
وجوده.
مسألة
ـ ٨ ـ : إذا خالط
الماء ما غير لونه أو طعمه أو رائحته من الطاهرات فإنه يجوز التوضؤ
الصفحه ١٥ : حنيفة
: الحيوان على أربعة أضرب : [ حيوان ] (٣) نجس كالكلب والخنزير والسباع لا يجوز استعمال شيء من
الصفحه ٢٠ : أصحابنا.
وأما الثوبان
فمن أصحابنا من قال : حكمهما حكم الإناءين لا يصلي في واحد منهما ، وقال بعضهم :
يصلى
الصفحه ٢١ : الكلب في أحدهما واشتبها عليه وأخبره عدل بعين ما ولغ الكلب فيه لا
يقبل منه.
وقال الشافعي :
يقبل [ منه
الصفحه ٢٥ :
مسألة
ـ ٤٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا بأس بالتمشط بالعاج واستعمال المداهن
منه ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال
الصفحه ٢٦ : اليدين قبل إدخالهما الإناء ،
من النوم مرة ، ومن البول مرة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجناية ثلاثا.
وقال
الصفحه ٣٣ : ـ : « ج » ـ ) :
ذهب الشافعي وأصحابه الى أن ابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث ، فاذا مضى الوقت فقد
انقطع حكم المسح ولا
الصفحه ٣٤ : ـ : إذا تخرق شيء
من مقدم الخف بمقدار ما يمسح عليه لم يجز له المسح على الخف أصلا ، لأنه عند ذلك
تزول
الصفحه ٣٨ : فيهما جميعا ، وبه قال عروة بن الزبير.
مسألة
ـ ٩٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الاستنجاء واجب من الغائط والبول
الصفحه ٦٤ : من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها فعلا
ذلك وتيمما وصليا ولا اعادة عليهما ، لأن النجاسة قد زالت والتيمم
الصفحه ٦٥ : لباقيها (٢) [ بالماء ، بناء منه على المسألة التي مضت في أنه إذا
وجد من الماء ما لا يكفي لطهارته استعمل ذلك
الصفحه ٦٨ : كل يوم ولم يوافقنا على هذا أحد من الفقهاء.
مسألة
ـ ١٨٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المستحاضة إذا كثر دمها
الصفحه ٧٣ :
أكثر الحيض.
مسألة
ـ ٢٠٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ولدت المرأة ولم يخرج منها دم أصلا
، أو لم يخرج
الصفحه ٧٦ : صلاتها وكان عليها الإعادة ، سواء عاد الدم
في الصلاة أو بعد الفراغ منها.
وانما قلنا ذلك
لان الدم إذا كان
الصفحه ٩٢ : الأولى مفعولة في غير وقتها.
مسألة
ـ ٢٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من جمع بين صلاتين ينبغي أن يؤذن للأولى
ويقيم