البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٦٧/٤٠٦ الصفحه ٦٣٠ :
وهاهنا قال ( ـ ش ـ ) : منعت من بينه وبينه ذراع وأعطيت من هو منه على ألف ذراع.
ويدل على مذهبنا
الصفحه ٦٣٤ :
مفقودة ، وان كان بعض العرصة هلك بالغرق أخذ بالحصة من الثمن.
مسألة
ـ ١٤ ـ : إذا اشترى شيئا وقاسم وغرس
الصفحه ٦٣٦ : ( ـ ك ـ ).
مسألة
ـ ٢٢ ـ : إذا اشترى
شقصا وسيفا ، أو شقصا وعبدا ، أو عرضا من العروض ، كان للشفيع الشفعة بحصته من
الصفحه ٦٣٩ :
مسألة
ـ ٣١ ـ : فإن كان الدار
بينهما نصفين ، فادعى أجنبي على أحدهما ألف درهم ، فصالحه على نصفه من
الصفحه ٦٥٢ : الإجارة
من العقود اللازمة ، متى حصل لم يكن لأحدهما فسخ الإجارة إلا عند وجود عيب بالثمن
، مثل فلس المستأجر
الصفحه ٦٦١ : ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وهو الذي اختاره ( ـ ش ـ ) ، وقال (١) : انه ذكر في
موضع من كتبه أنهما يتحالفان
الصفحه ٦٦٢ :
منصوصة ، وهو أن يستأجر منه دابة على أن يوافي بها يوما معينا على أجرة معينة ،
فان لم يواف ذلك اليوم كان
الصفحه ٦٦٣ : مذكى
على أن يكون جلده كان جائزا عندنا لأنه لا مانع من جوازه. وقال ( ـ ش ـ ) : لا
يجوز ذلك ، لأنه مجهول
الصفحه ٦٦٦ : : انه
أراد بذلك التخيير بين أن يزرع كلها أو يغرس كلها ، فأما من النوعين بلا تعيين فان
ذلك لا يجوز
الصفحه ٦٧١ :
مسألة
ـ ١٣ ـ : إذا ملك البئر
بالاحياء وخرج ماؤها ، فإنه أحق (١) بها من غيره بقدر حاجته وحاجة
الصفحه ٦٨٠ : الهدية اليه ،
فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك ، واعطى سائره أم سلمة وأعطاها الحلة
وهذا نص
الصفحه ٦٨٩ : فبالمثل ، وان لم يكن لها مثل فبالقيمة ، وبه قال جميع
الفقهاء ، وذهب قوم من أهل الظاهر داود وغيره إلى أنه
الصفحه ٣ : من به علينا من متابعة أوليائه
، وخصنا بمزيد (٢) لطفه وحبائه ، حمدا يمتري كل يوم جديد فضلا جديدا وشكرا
الصفحه ٤ : الى طريق (٢) آخر في
الاستدلال (٣) عليه من ظاهر قرآن أو سنة مقطوع بها أو دليل خطاب [ أو
استصحاب حال
الصفحه ٥ :
الى ما ذكره من الأدلة [ الأربعة ] (١) أو بعضها.
وأسقطت من بعض
مودعات أدلته ما لم أجد فيه كثير