البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٦٧/٣٩١ الصفحه ٥٥٢ :
حتى يقبضه المرتهن ، لأنه بدل الرهن إذا تلف (١) الثمن لم يسقط من دين المرتهن شيء ، لما روى عن
الصفحه ٥٥٦ : فساد الرهن ، ولا الى فساد البيع.
وقال ( ـ ش ـ )
: ان كان الشرط ينقص من حق المرتهن ، فإنه يفسد الرهن
الصفحه ٥٥٨ :
أنه قال : لا يغلق الرهن والرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه.
وفيه دليلان : أحدهما
أنه
الصفحه ٥٧٠ :
في دينه (١) أو لم يكن.
مسألة
ـ ٤ ـ : إذا بلغ أو وجد منه الرشد فك (٢) حجره ، وان لم يونس منه
الصفحه ٥٨٧ : قال من الفقهاء ( ـ ح ـ ) وغيره
، وهو المشهور من مذهب ( ـ ش ـ ) ، وله قول آخر انه لا يصح (١).
دليلنا
الصفحه ٥٨٨ : هما كره.
مسألة
ـ ٢ ـ : لا ينعقد الشركة إلا في مالين مثلين في جميع صفاتهما ويخلطان
ويأذن كل واحد من
الصفحه ٥٩١ : ( ـ ش ـ
) فيه طريقان ، منهم من قال : المسألة مبنية على تفريق الصفقة فيبطل البيع في القدر
المغصوب ، وهل يبطل في
الصفحه ٦١٣ :
ردها الى ملكه مثل أن يكون دابة فردها إلى إصطبل صاحبها وشدها فيه لم يبرئ من
الضمان ، لأنه لا دليل
الصفحه ٦١٦ :
ويدل على المسألة
ما رواه ابن عمر أن النبي عليهالسلام قال : من أعتق شقصا له من عبد قوم عليه
الصفحه ٦١٨ :
يمسك ويأخذ من الجاني ما نقص بالقطع ويسقط التقدير.
والذي يقتضيه أخبارنا
ومذهبنا أنه إذا جنى على عبد
الصفحه ٦١٩ : قبل الرد ، كان عليه قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب
الى حين التلف ، لان طريقة الاحتياط يقتضيه ، وهو
الصفحه ٦٢٠ : تعالى «
فَمَنِ اعْتَدى
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ
» وللعقار مثل من
الصفحه ٦٢٣ : ، فلا سبيل للمالك عليها ، وان كان أقل من قيمتها ، فللمالك رد القيمة واسترجاع
العين ، لان الغاصب ظلم
الصفحه ٦٢٤ : ومثل الخمر.
قال الطحاوي : وان
أسلم المتلف وكان ذميا قبل أن يؤخذ منه مثل الخمر سقط عن ذمته ، وان أسلم
الصفحه ٦٢٩ : في الطريق ، وقال : الشريك
في الطريق أولى من الجار اللازق ثمَّ بالجوار.
بيان هذا : قال
: ان كان