الصفحه ٤١١ : قبل الإحرام ، لا يستحق شيئا من الأجرة
، لأن الإجارة انما وقعت على أفعال الحج ، وهذا لم يفعل شيئا منها
الصفحه ٤١٨ : القدرة على الإطعام. وحكى أبو ثور عن ( ـ ش ـ ) أنه قال في القديم مثل هذا ، وذهب
اليه قوم من أصحابنا
الصفحه ٤٢١ : صاد صيدا في الحل وأدخله الحرم
ممنوع من قتله ، فاذا قتله لزمه الجزاء ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال
الصفحه ٤٢٨ : أُحْصِرْتُمْ
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
» (٢) لما رووه عن جابر
قال : أحصرنا مع رسول الله بالحديبية
الصفحه ٤٥٤ : ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ د ـ ).
مسألة
ـ ٣٧ ـ : إذا جن من له الخيار أو أغمي عليه ، صار الخيار الى وليه
لقوله عليهالسلام : رفع القلم عن
الصفحه ٤٥٧ :
وعلى قوله انه من حين التفرق فشرطا من حين العقد على وجهين : أحدهما يصح ، والأخر
لا يصح.
مسألة
الصفحه ٤٧٠ :
مسألة
ـ ٨٤ ـ : عصير العنب والسفرجل والرمان والقصب وغير ذلك يجوز بيع جنس
واحد منه بعضه ببعض مثلا
الصفحه ٤٧٨ :
مسألة
ـ ١١٦ ـ : إذا باع دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير بأعيانها فوجد ببعضها
عيبا من جنسها ، كان
الصفحه ٤٨٣ : الثمرة من صاحب
الأصول ، فلا يصح (١) أيضا قبل بدو الصلاح ، بدلالة عموم الاخبار. و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان
الصفحه ٤٩٥ : حامل ، فالحمل داخل في الثمن.
و ( ـ للش ـ ) فيه
قولان. إذا قال : للولد قسط من الثمن ، قال : يرد. وإذا
الصفحه ٥٢٠ : الرؤية
لا يصح في الأعمى. والثاني : يجوز ويوكل من يصفه ، فان رضيه قبضه وان كرهه فسخ البيع.
مسألة
ـ ٢٧٥
الصفحه ٥٢٤ : منه.
مسألة
ـ ٢٩٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أقر العبد بسرقة يوجب القطع لا يقبل
إقراره.
وقال
الصفحه ٥٢٨ :
واختلف أصحاب (
ـ ش ـ ) فمنهم من قال : فيه قولان كالشراء ، ومنهم من قال : لا يصح قولا واحدا
الصفحه ٥٣٢ :
مسألة
ـ ١٠ ـ : يجوز السلم في الأثمان ، مثل الدراهم والدنانير إذا كان رأس
المال من غير جنسهما
الصفحه ٥٥١ :
مسألة
ـ ٤٠ ـ : إذا أراد العدل بيع الرهن فلا بد من اذن المرتهن ، ولا يلزم
اذن الراهن لأنه اذن له