الصفحه ٢٨٣ : أخذ العشر من الثمار والحبوب مرة لم
يتكرر وجوبه فيها بعد ذلك ولو حال عليه أحوال ، وبه قال جميع الفقها
الصفحه ٢٩٠ : ـ : ذهب ( ـ ش ـ ) الى أن لجام الدابة لا يجوز أن يكون محلى بفضة
وهو حرام. وقال أبو الطيب بن سلمة من أصحابه
الصفحه ٣٠٩ : .
مسألة
ـ ١٣٠ ـ : المكاتب لا يجب عليه الفطرة إذا تحرر منه شيء ، ويجب على
سيده بمقدار ما بقي عنه ، وان كان
الصفحه ٣١١ :
وان كان (١) مقترا صحيحا فعلى طريقين منهم من قال : على قولين ، ومنهم من قال : لا نفقة
على والده
الصفحه ٣١٨ :
والغارم ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل. ويجوز أن يخص فريق (١) منهم دون فريق ولا يعطى الواحد أقل من
الصفحه ٣٢٧ :
أو كان في طرف من البلاد ، ولا طريق له إلى معرفة شهر رمضان ولا الى ظنه بأمارة
صحيحة ، فليتوخ به
الصفحه ٣٣٩ :
على ما قلناه (١).
مسألة
ـ ٥٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر
متعمدا
الصفحه ٣٤٢ : فيه ، ولا يجوز للمسافر أن يصوم ، فان صام كان عليه
القضاء وبه قال أبو هريرة ، وستة من الصحابة.
وقال
الصفحه ٣٤٦ :
قولين ، المعروف من مذهبهم أنه يلزمه وعليه المناظرة ، وقد يرتكبون أنه لا يلزمه.
مسألة
ـ ٨٧
الصفحه ٣٥٠ :
غيره ينبغي أن يدخل فيه ليلة احدى (١) وعشرين منه مع غروب الشمس ، وبه قال
الصفحه ٣٥٥ :
عنه حج عنه من الثلث وحكي عنه أنه قال : لو عضب بعد وجوب الحج عليه سقط عنه
فرضه.
يدل على مذهبنا
الصفحه ٣٥٩ :
مسعود ، وابن الزبير.
وقال ( ـ ح ـ )
: شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة ، فجعل يوم النحر
الصفحه ٣٦٠ : يتحلل ، ثمَّ ينشئ الإحرام بعد ذلك بالحج فيصير متمتعا.
فأما أن يحرم بالحج قبل أن يفرغ من مناسك العمرة أو
الصفحه ٣٨٤ : (١) ولا دم عليه.
وقال ( ـ ش ـ )
: يلزمه أغلظ الأمرين ، فنفرض ان كان من طواف العمرة يعيد الطواف والسعي
الصفحه ٤٠٧ : الإفساد صحيح في الموضعين معا. وقال أصحاب ( ـ ش ـ ) : المنصوص أن عليه القضاء
وفيهم من قال : لا قضاء عليه