الصفحه ١٧٦ : ( ـ ش ـ )
: يجب أن يكون جميع مصلاه طاهرا ، حتى أنه إذا صلى لم يقع ثوبه على شيء منها ،
رطبة كانت أو يابسة ، فإن
الصفحه ١٧٧ : قال ابن
أبي هريرة من أصحاب ( ـ ش ـ ) ، غير أنه قاس (١) على حيوان طاهر في جوفه نجاسة ، وغلطه أصحابه
الصفحه ١٧٩ : لا يؤكل لحمه ، الا
الكلب والخنزير على ما مضى من الخلاف في ذلك ، وما يؤكل لحمه إذا مات ودبغ ، فقد
الصفحه ١٨٩ : بالقيام ، وبه
قال ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ )
: الأفضل أن لا يصلي خلفه ، فان فعل أجزأه ، غير أنهم يصلون من
الصفحه ٢٠٥ :
مسألة
ـ ٣٣٠ ـ : إذا سافر وقد
بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه أربعا ، فالحكم فيه مثل الحكم في
الصفحه ٢١٥ :
حاضر لها.
مسألة
ـ ٣٦١ ـ : إذا حدث (١) الإمام في
الصلاة ، فاستخلف من لم يحرم معه في أول صلاته
الصفحه ٢٢٠ : وصلاة الغداة والعصر زائدا على ما قدمناه ، ولم يقل
أحد من الفقهاء ذلك.
مسألة
ـ ٣٨٣
الصفحه ٢٢٥ : ـ : من أصحابنا من
يقول : صلاة الخوف مقصورة ركعتين ركعتين ، الا المغرب في السفر والحضر ، وبه قال
ابن عباس
الصفحه ٢٢٦ : الخوف مقصورة فاذا صلى أربعا لا يجزيه ، وهكذا على القول الشاذ من أصحابنا
يبطل صلاتهم ، لأنه لم يثبت لنا
الصفحه ٢٤٥ :
ـ ٤٧٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك ، قريبا كان
منه أو بعيدا على كل حال ، وبه قال
الصفحه ٢٤٧ :
الاخبار أيضا ، ولكن يصلى عليه.
وقال ( ـ ش ـ )
: لا يغسل ولا يصلى عليه. وقال أبو العباس من أصحابه : يغسل
الصفحه ٢٥٣ : يفرغ من دفن الميت ، لأنه لا
مانع من ذلك والأصل الإباحة ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجلس
الصفحه ٢٥٤ :
الوالي أحق من الولي ، [ روي ذلك عن علي عليهالسلام وجماعة من التابعين وبه قال
الصفحه ٢٥٨ : ، وقال ( ـ ك ـ ) : لا حد فيه بل يحفر حتى تغيب
عن الناس.
مسألة
ـ ٥٣٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : اللحد أفضل من
الصفحه ٢٥٩ : النار الى بدنه أحب الي من أن يجلس
على قبر.
مسألة
ـ ٥٤٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا مات امرأة وفي جوفها ولد