الصفحه ١٢١ : الرأس من السجود ركن ، والاعتدال
جالسا مثل ذلك ، ولا تتم الصلاة إلا بهما ، وبه قال
الصفحه ١٣٢ :
يكون أعمى يكاد يقع في بئر ، فيقول : البئر أمامك ، أو يرى من يحترق ماله
فيعرفه ذلك ، ذهب اليه
الصفحه ١٣٨ :
الصلاة.
وبه قال ( ـ ش ـ
) و ( ـ ح ـ ) ، وصاحباه قالوا : من (١) قدر على القيام ، أو على الجلوس
الصفحه ١٤١ :
وقال ( ـ ح ـ )
: أربع عشرة سجدة ، فأسقط الثانية من الحج ، وأثبت سجدة صاد.
وروي عن علي
الصفحه ١٤٤ : فقلنا له سجدت فأطلت السجود؟ فقال : نعم
أتاني جبرئيل فقال : من صلى عليك مرة صلى الله عليه عشرا فخررت شكرا
الصفحه ١٤٧ : تشبه بأهل الكتاب ، وهذا ممنوع منه.
(
مسائل السهو في الصلاة )
مسألة
ـ ١٨٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من شك في
الصفحه ١٤٨ : ـ ( ـ « ج » ـ ) : من شك في صلاة الغداة أو المغرب ولا
يدري (٢) كم صلى أعاد الصلاة من أولها.
وقال جميع
الفقهاء مثل ما
الصفحه ١٥١ : جميع ما فعله في الصلاة ولم يصح له منها شيء (٢) إلا تكبيرة
الإحرام.
وقال
الصفحه ١٥٣ : لأجل ما زاد من الفعل بتركه ، وان ذكره بعيدا
بطلت صلاته.
وأما الهيئة
فإن ترك دعاء الافتتاح والتعوذ
الصفحه ١٥٤ : خلف
الامام من يقتدى به تحمل الامام عنه سهوه وكان وجوده كعدمه ، وبه قال جميع الفقهاء
وابن عباس.
وقال
الصفحه ١٥٦ : :
لأنه زاد في الصلاة ما ليس من صلاته مع امامه.
مسألة
ـ ٢٠١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من فاتته صلوات حتى خرج
الصفحه ١٦٠ : وتابعهم المزني
على هذا ، لكن أهل العراق منهم من قال : يضرب حتى يفعلها ، ومنهم من قال : يحبس
حتى يفعلها
الصفحه ١٦٢ : ، لأنه دليل عليه في الشرع.
وقال ( ـ ش ـ )
: ان كان بقربها ثوب سترت به رأسها ، وان كان بالبعد وهناك من
الصفحه ١٦٦ :
الا ما كان معفوا عنه من دم البق والبراغيث وان تفاحش وجبت ازالته.
وقال ( ـ ح ـ )
: النجاسات كلها
الصفحه ١٦٩ :
وما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيرة (١) ، وما يكره
لحمه من مثل