الصفحه ٥٥٩ :
كتاب التفليس
مسألة
ـ ١ ـ : المفلس في الشرع من ركبته الديون وماله لا يفيء بقضائها
، فإذا جا
الصفحه ٥٦٣ :
وروي عن عمر بن
الخطاب أنه خطب الناس وقال : الا أن أسيفع جهينة قد رضى من دينه وأمانته بأن يقال سبق
الصفحه ٥٦٥ : والجد والحاكم
وأمينه والوصي ، ثمَّ استحق المال على المشتري ، فان ضمان العهدة يجب على من يبيع عليه
ماله
الصفحه ٥٨٩ : : شركة المفاوضة أن
يكون مالهما من كل شيء يملكانه بينهما ، ووافقه على ذلك
الصفحه ٥٩٣ : يخاصمه بنفسه وأجبر على ذلك ان امتنع.
مسألة
ـ ٢ ـ : ليس من شرط سماع البينة على الوكالة من الوكيل إحضار
الصفحه ٥٩٤ : في غيبة من الوكيل ، فلأصحابنا
فيه روايتان : إحداها أنه ينعزل في الحال وان لم يعلم الوكيل ، وكل تصرف
الصفحه ٦٠٤ : الإقرار وبين حال الوفاة ، فإنه يثبت الإقرار ، وكل من قال : لا يصح
الإقرار للوارث ، فإنما اعتبر حال الوفاة
الصفحه ٦٠٧ : ان ذلك يحتمل ولا يلزم مع الاحتمال.
مسألة
ـ ٢٤ ـ : إذا قال له علي ألف درهم من ثمن مبيع ، ثمَّ قال
الصفحه ٦١٤ :
مسألة
ـ ٧ ـ : إذا أبرأه من الوديعة صاحبها بعد تعديه فيها من غير أن يردها
اليه أو إلى وكيله ، فقد
الصفحه ٦٢٦ : ، فرب المال بالخيار بين أن يمسك ماله
ناقصا ولا شيء له ، وبين تسليمه الى الجاني ويأخذ منه كمال قيمته
الصفحه ٦٢٧ : غصب ألف درهم من رجل وألفا من آخر ، فخلط الألفين فالألفان
شركة بين المالكين يردهما عليهما ، لان زوال
الصفحه ٦٢٨ :
كتاب الشفعة
مسألة
ـ ١ ـ : لا شفعة في السفينة وكل ما يمكن تحويله من الثياب والحبوب
والسفن
الصفحه ٦٣٣ : يترك ، وان كان بفعل آدمي كان له أن يأخذ العرصة بحصتها من الثمن.
بدلالة ما رواه
جابر أن النبي
الصفحه ٦٤٠ :
ومن أصحابه من
قال : يأخذ الشفيع بالشفعة ولا حق للمشتري فيه ، وبه قال عثمان البتي ، والحسن
البصري
الصفحه ٦٧٥ :
وليس في الشرع ما يدل عليه ، والأصل بقاء الملك عليه أو على ولده.
مسألة
ـ ١٠ ـ : إذا وقف على
من لا