الصفحه ٤٣٩ : الحجة ولم يجب عليه غيرها ، وكذلك كل ما فعله من العبادات يعتد بها ، وعليه
أن يقضي جميع ما تركه قبل عوده
الصفحه ٤٤٢ : فعليه
الدلالة.
مسألة
ـ ٣ ـ : من باع شيئا على أن يسلمه بعد شهر صح العقد ، بدلالة الآية
وعند
الصفحه ٤٤٦ :
مسألة
ـ ١٣ ـ : إذا ملك الشفيع الشقص بالثمن وانتزع من يد المشتري ، فليس
له خيار المجلس ، لأنه انما
الصفحه ٤٦٠ :
وإذا باع بثمن من
ثلاثة أثمان ، قال أبو بكر الرازي : لا يحفظ ذلك عن ( ـ ح ـ ) وينبغي أن يجوز ، لأنه
الصفحه ٤٧٥ : (١).
مسألة
ـ ١٠٨ ـ : بيع اللحم صنف منه بعضه ببعض جائز مثلا بمثل ، سواء كان رطبا
أو يابسا ، بدلالة الآية
الصفحه ٤٨١ : ، ومنهم من قال : لا يدخلان في الرهن الا أن يقول
بحقوقها ، ويدخلان في البيع بمطلق العقد ] (١).
مسألة
الصفحه ٤٨٢ : الأصل ، مثل ثمرة النخل والكرم وسائر
الثمار ، فلا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون قبل بدو الصلاح ، أو
الصفحه ٤٩٤ : في النعم ، وهو الأصح عندهم. والثاني أنه يردها
ولا يرد معها صاعا من تمر. والثالث لا يردها أصلا
الصفحه ٥١٠ : روايتان : إحداهما القول
قول المشتري ، والأخرى القول قول من السلعة في يديه. والأخر مدعى عليه ، فان كانت في
الصفحه ٥١٣ :
أو غيرها بطل العقد لما قلناه في المسألة المتقدمة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ )
: ان كان من
الصفحه ٥١٤ :
بيع العبد من شخص
والضمان على غيره
مسألة
ـ ٢٤٢ ـ : إذا قال لرجل : بع عبدك هذا من فلان بخمسمائة
الصفحه ٥١٨ :
مسألة
ـ ٢٦٣ ـ : إذا اشترى من رجل عشرة أقفزة من صبرة ، فكالها على المشتري
وقبضها ، ثمَّ ادعى
الصفحه ٥٢٥ : إجماعا ، والسود
عندنا مثل ذلك ، سواء كانت كبارا أو صغارا. و ( ـ للش ـ ) في الصغار منها وجهان.
مسألة
الصفحه ٥٤٣ : العلم بذلك كان راضيا به. وان كان أقر بذلك بعد القبض
فهل يخرج من الرهن؟ فيه قولان أحدهما يقبل إقراره
الصفحه ٥٤٧ : ، أو أقر
أنه كان غصبه من فلان ثمَّ رهنه ، أو باعه منه ثمَّ رهنه ، أو أنه أعتقه ثمَّ رهنه
، وأنكر ذلك