البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٦٨/٢٨٦ الصفحه ٣١٣ :
ـ ١٤٥ ـ : إذا كان بعض المملوك حرا وبعضه مملوكا ، لزمه فطرته بمقدار
ما يملكه منه ، وبه قال
الصفحه ٣١٤ :
دليلنا : قوله تعالى
في آية الميراث « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ
» (١) فبين أن
الصفحه ٣٢٠ : كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيّاماً مَعْدُوداتٍ
» (١) الاية من
الصفحه ٣٢١ :
« وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ
مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى
الصفحه ٣٣٦ : عليهالسلام أنه قال : من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه. ويروى عن أبي بكر أنه يرمى به من شاهق
، وعن علي عليهالسلام
الصفحه ٣٤٣ : ، فان
كان الصبي نوى الصوم من أوله وجب عليه الإمساك ، والمريض ان كان نوى ذلك لم يصح ، لان
صوم المريض لا
الصفحه ٣٥٣ :
كتاب الحج
مسألة
ـ ١ ـ : ليس من شرط وجوب الحج الإسلام ، لأن الكافر عندنا يجب عليه
جميع العبادات
الصفحه ٣٥٨ : نفسه ، وبه نقول.
وقال ( ـ ش ـ )
: كل من لم يحج حجة الإسلام ، لا يصح أن يحج عن غيره ، فان حج عن غيره
الصفحه ٣٧١ : يجب على المتمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة ، وما روي عنهم عليهمالسلام من قولهم ان هؤلا
الصفحه ٣٧٣ : شيئا آخر ، فعليه
من كل لبسة كفارة ، سواء كفر عن الأولة أو لم يكفر ، وكذلك الحكم في الطيب لان طريقة
الصفحه ٣٧٤ : ـ : من طيب كل العضو أو بعضه فعليه الفداء ، وكذلك ان ستر بعض
رأسه وان وجد نعلين بعد لبس الخفين المقطوعين
الصفحه ٣٩٩ : ما قلناه ، والثاني
: عليه القضاء ، فاذا قال بالقضاء ، فهل يصح منه القضاء وهو صغير؟ منصوص ( ـ للش
الصفحه ٤٠١ : ، وعليه أن يأتي بالطواف والسعي ، لأنه يمضي في فاسده ثمَّ يقضي
ذلك بعمل عمرة يحرم من الحل فيأتي بذلك
الصفحه ٤١٤ : قال حج عني أو اعتمر ولك مائة كان صحيحا ، لان هذا تخيير
بين الحج والعمرة بأجرة معلومة ولا مانع منه
الصفحه ٤١٧ : قتل صيدا أعور أو مكسورا ، فالأفضل أن يخرج الصحيح من
الجزاء وان أخرج مثله كان جائزا ، لقوله تعالى