البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٦٧/٢٧١ الصفحه ٣٥٣ :
كتاب الحج
مسألة
ـ ١ ـ : ليس من شرط وجوب الحج الإسلام ، لأن الكافر عندنا يجب عليه
جميع العبادات
الصفحه ٣٥٨ : نفسه ، وبه نقول.
وقال ( ـ ش ـ )
: كل من لم يحج حجة الإسلام ، لا يصح أن يحج عن غيره ، فان حج عن غيره
الصفحه ٣٦٥ : آخره يوم
عرفة.
مسألة
ـ ٤٧ ـ : لا يجوز صيام أيام التشريق في بدل الهدي في أكثر الروايات
عند المحصلين من
الصفحه ٣٧١ : يجب على المتمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة ، وما روي عنهم عليهمالسلام من قولهم ان هؤلا
الصفحه ٣٧٣ : شيئا آخر ، فعليه
من كل لبسة كفارة ، سواء كفر عن الأولة أو لم يكفر ، وكذلك الحكم في الطيب لان طريقة
الصفحه ٣٧٤ : ـ : من طيب كل العضو أو بعضه فعليه الفداء ، وكذلك ان ستر بعض
رأسه وان وجد نعلين بعد لبس الخفين المقطوعين
الصفحه ٣٨٥ :
أخرى ، وعليه جميع الفقهاء وأهل العلم ، إلا أهل الظاهر وابن جرير وأبو بكر الصيرفي
من أصحاب
الصفحه ٣٩٩ : ما قلناه ، والثاني
: عليه القضاء ، فاذا قال بالقضاء ، فهل يصح منه القضاء وهو صغير؟ منصوص ( ـ للش
الصفحه ٤٠١ : ، وعليه أن يأتي بالطواف والسعي ، لأنه يمضي في فاسده ثمَّ يقضي
ذلك بعمل عمرة يحرم من الحل فيأتي بذلك
الصفحه ٤٠٩ :
ـ ٢٣٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الاستيجار للحج جائز ، فإذا صار الرجل معضوبا
جاز أن يستأجر من يحج عنه ويصح
الصفحه ٤١٤ : قال حج عني أو اعتمر ولك مائة كان صحيحا ، لان هذا تخيير
بين الحج والعمرة بأجرة معلومة ولا مانع منه
الصفحه ٤١٧ : قتل صيدا أعور أو مكسورا ، فالأفضل أن يخرج الصحيح من
الجزاء وان أخرج مثله كان جائزا ، لقوله تعالى
الصفحه ٤٣٠ :
بدلالة (١) قوله تعالى « فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
» ثمَّ قال «
وَلا
الصفحه ٤٣٥ :
قبالة الكعبة بالحزورة (١) ، ولا يجزئ الا من النعم.
وقال ( ـ ش ـ )
في المطلق كدماء الحج ان كان
الصفحه ٤٣٦ :
قلناه ، وخالف في الاشعار.
مسألة
ـ ٣٣٥ ـ : عندنا أن من ينفذ من أفق من الافاق هديا يواعد أصحابه يوما