البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٦٨/٢٧١ الصفحه ١٩٨ :
وان خرج لغير عذر فعلى قولين.
قال أبو سعيد :
لا تبطل صلاته قولا واحدا كما قلناه ، ومنهم من قال
الصفحه ٢٠٠ : النافلة بعد الفريضة ، سواء كان الإمام في المسجد
أو خارجا منه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ )
: ان
الصفحه ٢٠٨ : ، وفي الناس من قال : ليس له أن يتنفل أصلا.
مسألة
ـ ٣٤٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المسافر في معصية لا يجوز له
الصفحه ٢١٠ : )
مسألة
ـ ٣٤٩ ـ : من كان مقيما
في بلد من تاجر أو طالب علم وغير ذلك ، وفي عزمه الخروج متى انقضت حاجته يجب
الصفحه ٢٣٠ : ء الآخرة والصبح وصلاة
العيدين.
وقال ( ـ ش ـ )
: له وقتان أول وآخر ، فالأول حين تغيب الشمس من ليلة الفطر
الصفحه ٢٣٦ :
ذكر (١) ، لان طريقة الاحتياط تقتضيه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ )
: إذا سلم من الصلاة فإن
الصفحه ٢٣٨ :
مسألة
ـ ٤٤٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها ، وان
كان قد احترق القرص كله
الصفحه ٢٤٤ : : يوضأ وضوء الصلاة ، ومنهم من قال : تجب اعادة غسله.
مسألة
ـ ٤٦٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يستحب تليين أصابعه
الصفحه ٢٤٨ : الامام عليهما ويصلي غيره ، وكذا كل من (٢) مات في حد.
مسألة
ـ ٤٩٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ولد الزنا يغسل ويصلى
الصفحه ٢٥٢ :
بالقرب من المسلمين ، فإنه ربما وقع إليهم فأخذوه ودفنوه ، فأما إذا كان في
بلد الشرك يثقل كما قلناه
الصفحه ٢٧٨ : حصل الفعل والنية انقطع الحول ، وان
كان العلف بعض يوم. ومن أصحابه من قال بمذهب ( ـ ح ـ ) ] (٣).
وانما
الصفحه ٢٨٤ : غلتها ، قال
: وأرض الخراج سواد العراق وحده من تخوم الموصل الى عبادان طولا ، ومن القادسية إلى
حلوان عرضا
الصفحه ٢٨٨ :
ـ ٧٣ ـ : لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا ففيها نصف دينار
وان نقص منه ولو قيراطا لا يجب فيه
الصفحه ٢٩٦ : ، ثمَّ نقص قبل إمكان الأداء ، فصار يساوي مائة درهم ، كان بالخيار
بين أن يخرج خمسة أقفزة من ذلك الطعام
الصفحه ٣٠٤ :
مسألة
ـ ١٠٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المعادن كلها تجب فيها الخمس من الذهب والفضة
والحديد والصفر والنحاس