الصفحه ٢٣٨ :
مسألة
ـ ٤٤٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها ، وان
كان قد احترق القرص كله
الصفحه ٢٤٤ : : يوضأ وضوء الصلاة ، ومنهم من قال : تجب اعادة غسله.
مسألة
ـ ٤٦٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يستحب تليين أصابعه
الصفحه ٢٤٨ : الامام عليهما ويصلي غيره ، وكذا كل من (٢) مات في حد.
مسألة
ـ ٤٩٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ولد الزنا يغسل ويصلى
الصفحه ٢٥٢ :
بالقرب من المسلمين ، فإنه ربما وقع إليهم فأخذوه ودفنوه ، فأما إذا كان في
بلد الشرك يثقل كما قلناه
الصفحه ٢٧٨ : حصل الفعل والنية انقطع الحول ، وان
كان العلف بعض يوم. ومن أصحابه من قال بمذهب ( ـ ح ـ ) ] (٣).
وانما
الصفحه ٢٨٤ : غلتها ، قال
: وأرض الخراج سواد العراق وحده من تخوم الموصل الى عبادان طولا ، ومن القادسية إلى
حلوان عرضا
الصفحه ٢٨٨ :
ـ ٧٣ ـ : لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا ففيها نصف دينار
وان نقص منه ولو قيراطا لا يجب فيه
الصفحه ٢٩٦ : ، ثمَّ نقص قبل إمكان الأداء ، فصار يساوي مائة درهم ، كان بالخيار
بين أن يخرج خمسة أقفزة من ذلك الطعام
الصفحه ٣٠٤ :
مسألة
ـ ١٠٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المعادن كلها تجب فيها الخمس من الذهب والفضة
والحديد والصفر والنحاس
الصفحه ٣١٣ :
ـ ١٤٥ ـ : إذا كان بعض المملوك حرا وبعضه مملوكا ، لزمه فطرته بمقدار
ما يملكه منه ، وبه قال
الصفحه ٣١٤ :
دليلنا : قوله تعالى
في آية الميراث « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ
» (١) فبين أن
الصفحه ٣٢٠ : كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيّاماً مَعْدُوداتٍ
» (١) الاية من
الصفحه ٣٢١ :
« وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ
مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى
الصفحه ٣٣٦ : عليهالسلام أنه قال : من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه. ويروى عن أبي بكر أنه يرمى به من شاهق
، وعن علي عليهالسلام
الصفحه ٣٤٣ : ، فان
كان الصبي نوى الصوم من أوله وجب عليه الإمساك ، والمريض ان كان نوى ذلك لم يصح ، لان
صوم المريض لا