الصفحه ١٧ :
بخمسمائة رطل.
واختلف أصحابه
: فمنهم من قال ان ذلك حد لو نقص منه رطل أو رطلان نجس. ومنهم من قال ذلك على
الصفحه ٢٣ : أبي ثور.
وقال مالك :
يطهر الظاهر منه دون الباطن ولا يجوز [ الانتفاع به ] (٢) استعماله في
الأشيا
الصفحه ٣١ : منه صلاته (١) ، قلت : وكيف ذلك؟
قال : لأنه
يغسل ما أمر الله بمسحه.
مسألة
ـ ٧٦
الصفحه ٣٧ :
مكتوبا (١) من القرآن ، ولا بأس أن يمسوا أطراف [ الأوراق ] (٢) [ القرآن ] (٣) والمصحف (٤) والتنزه
الصفحه ٥٢ :
وقال الشافعي :
إذا أبقى شيئا من موضع التيمم قليلا كان أو كثيرا لم يجزه كما قلناه فان كان ذكره
الصفحه ٥٧ : يشينه استعمال الماء ويؤثر في خلقته ويغير شيئا منه
ويتشوه (٣) به يجوز [ له ] (٤) أن يتيمم ، لأن الآية
الصفحه ٦٢ : ماء
فتيمم وصلى ، قال : لا يعيد.
واختلف أصحابه
فيها ، فمنهم من قال : يجوز أن يكون أراد به مالكا أو
الصفحه ٧١ :
الخمسة المعتادة حيضا والباقي استحاضة ، لأنه ليس أن يجعل الخمسة الأخيرة من تمام
العشرة بأولى من الخمسة
الصفحه ٨٢ : غيبوبة البياض ليتحقق غيبوبة الحمرة.
مسألة
ـ ٨ ـ : الأظهر من
مذهب أصحابنا أن آخر وقت العشاء الآخرة إذا
الصفحه ١٢٣ :
ـ ١٢٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قام من السجدة الثانية في الركعة
الثانية ولم يجلس للتشهد ، فإنه يرجع ويجلس
الصفحه ١٢٥ : أن محمدا رسول الله.
مسألة
ـ ١٢٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الصلاة على النبي فرض في التشهدين وركن
من أركان
الصفحه ١٤٩ : و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وأبو ثور.
مسألة
ـ ١٨٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا نسي التشهد الأول من صلاة ثلاثية (٢) أو رباعية
وذكر قبل
الصفحه ١٥٨ : فيأتي بالفائتة ثمَّ بصلاة الوقت ، فان لم يذكر حتى يفرغ من الصلاة قضى الفائتة
وأجزأه ، فالترتيب شرط مع
الصفحه ١٧٣ :
ويلقى عن المكان.
ويدل على ما
ذهبنا اليه قوله تعالى « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ
الصفحه ١٨٧ :
ثلاث بتسليمتين ، فالثلاث أفضل من واحدة ، وكلما زاد كان أفضل ، والوتر
بالواحدة جائز ، والركعة