الصفحه ٦٢ : ماء
فتيمم وصلى ، قال : لا يعيد.
واختلف أصحابه
فيها ، فمنهم من قال : يجوز أن يكون أراد به مالكا أو
الصفحه ٧١ :
الخمسة المعتادة حيضا والباقي استحاضة ، لأنه ليس أن يجعل الخمسة الأخيرة من تمام
العشرة بأولى من الخمسة
الصفحه ٨٢ : غيبوبة البياض ليتحقق غيبوبة الحمرة.
مسألة
ـ ٨ ـ : الأظهر من
مذهب أصحابنا أن آخر وقت العشاء الآخرة إذا
الصفحه ١٢٣ :
ـ ١٢٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قام من السجدة الثانية في الركعة
الثانية ولم يجلس للتشهد ، فإنه يرجع ويجلس
الصفحه ١٢٥ : أن محمدا رسول الله.
مسألة
ـ ١٢٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الصلاة على النبي فرض في التشهدين وركن
من أركان
الصفحه ١٤٩ : و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وأبو ثور.
مسألة
ـ ١٨٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا نسي التشهد الأول من صلاة ثلاثية (٢) أو رباعية
وذكر قبل
الصفحه ١٥٨ : فيأتي بالفائتة ثمَّ بصلاة الوقت ، فان لم يذكر حتى يفرغ من الصلاة قضى الفائتة
وأجزأه ، فالترتيب شرط مع
الصفحه ١٧٣ :
ويلقى عن المكان.
ويدل على ما
ذهبنا اليه قوله تعالى « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ
الصفحه ١٨٧ :
ثلاث بتسليمتين ، فالثلاث أفضل من واحدة ، وكلما زاد كان أفضل ، والوتر
بالواحدة جائز ، والركعة
الصفحه ١٩٨ :
وان خرج لغير عذر فعلى قولين.
قال أبو سعيد :
لا تبطل صلاته قولا واحدا كما قلناه ، ومنهم من قال
الصفحه ٢٠٠ : النافلة بعد الفريضة ، سواء كان الإمام في المسجد
أو خارجا منه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ )
: ان
الصفحه ٢٠٨ : ، وفي الناس من قال : ليس له أن يتنفل أصلا.
مسألة
ـ ٣٤٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المسافر في معصية لا يجوز له
الصفحه ٢١٠ : )
مسألة
ـ ٣٤٩ ـ : من كان مقيما
في بلد من تاجر أو طالب علم وغير ذلك ، وفي عزمه الخروج متى انقضت حاجته يجب
الصفحه ٢٣٠ : ء الآخرة والصبح وصلاة
العيدين.
وقال ( ـ ش ـ )
: له وقتان أول وآخر ، فالأول حين تغيب الشمس من ليلة الفطر
الصفحه ٢٣٦ :
ذكر (١) ، لان طريقة الاحتياط تقتضيه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ )
: إذا سلم من الصلاة فإن