البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٦٨/٢٤١ الصفحه ٥٦٢ :
مسألة
ـ ٧ ـ : إذا باع رجل ثوبا من رجل وكان خاما ، فقصره أو قطعه قميصا
وخاطه بخيوطه (١) ، أو باعه
الصفحه ٥٧٧ : ، فالقيمة هاهنا دينار واحد ، فلو
أجزنا أن يصالح (٢) على أكثر من دينار كان سعيا للدينار بأكثر منه ، وذلك لا
الصفحه ٥٨٤ : ، فإنه ينتقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى
ذمة الضامن ، ولا يكون له أن يطالب أبدا (١) غير الضامن.
بدلالة
الصفحه ٥٩٧ : أصلنا أنه لو صدقه لما أجبر
على التسليم إليه.
مسألة
ـ ١٣ ـ : إذا صدقه من عليه الدين في توكيله ، لم يجبر
الصفحه ٦٠٥ : أم ولده ويعتق بموته من رأس المال ، فان كان هناك دين قدم عليه
، لأنه لو ثبت بالبينة لقدم عليه ، فكذلك
الصفحه ٦٠٦ : ( ـ ش ـ ). وقال
( ـ ح ـ ) : يلزمه درهمان.
مسألة
ـ ٢٢ ـ : إذا قال له علي من درهم الى عشرة لزمه تسعة ، لأن لفظة
الصفحه ٦٤٣ :
ـ ٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا سافر بإذن رب المال ، كان نفقة
السفر من المأكول والمشروب والملبوس من مال القراض.
و ( ـ للش
الصفحه ٦٥٩ : فيه بتقصير منه ، أو بشيء من أفعاله ، أو
نقصان من صنعته ، فإنه يلزمه ويكون ضامنا ، سواء كان الأجير
الصفحه ٦٦٥ :
مسألة
ـ ٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون
ثمنا من ذهب أو فضة أو طعام ، وبه
الصفحه ٦٧٠ : من الأئمة القائمين مقامه
أو غيره غير الإمام بإذنه جاز ذلك فأما غيرهم فلا يجوز ذلك بحال.
وقال
الصفحه ٦٧٣ :
ماله في حال صحته.
مسألة
ـ ٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من شرط لزوم الوقف عندنا القبض ، وبه
قال محمد بن
الصفحه ٦٧٦ :
من أسفل ولم يبين انصرف إليهما ، لأن اسم المولى يتناولهما.
و ( ـ للش ـ )
فيه ثلاثة أوجه : أحدها
الصفحه ٦٨٦ : ، لإجماع الفرقة على صحة بيع المستأجر ، وكل من قال بصحة بيعها ، قال
بصحة هبتها. و ( ـ للش ـ ) في صحة بيعها
الصفحه ٧ : .
مسألة
ـ ٤ ـ : ( ـ « ج » ـ ) لا يجوز التوضؤ (١) بشيء من
الأنبذة المسكرة على حال ، وبه قال الشافعي
الصفحه ١٠ :
أنه لا يجوز.
وقال ابن خيران
والأنماطي من أصحابه : يجوز.
مسألة
ـ ١٢ ـ : ( ـ « ج » ـ ) إذا ولغ