البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٦٧/٢٢٦ الصفحه ٦٤٣ :
ـ ٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا سافر بإذن رب المال ، كان نفقة
السفر من المأكول والمشروب والملبوس من مال القراض.
و ( ـ للش
الصفحه ٦٥٩ : فيه بتقصير منه ، أو بشيء من أفعاله ، أو
نقصان من صنعته ، فإنه يلزمه ويكون ضامنا ، سواء كان الأجير
الصفحه ٦٦٥ :
مسألة
ـ ٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون
ثمنا من ذهب أو فضة أو طعام ، وبه
الصفحه ٦٧٠ : من الأئمة القائمين مقامه
أو غيره غير الإمام بإذنه جاز ذلك فأما غيرهم فلا يجوز ذلك بحال.
وقال
الصفحه ٦٧٣ :
ماله في حال صحته.
مسألة
ـ ٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من شرط لزوم الوقف عندنا القبض ، وبه
قال محمد بن
الصفحه ٦٧٦ :
من أسفل ولم يبين انصرف إليهما ، لأن اسم المولى يتناولهما.
و ( ـ للش ـ )
فيه ثلاثة أوجه : أحدها
الصفحه ٦٨٦ : ، لإجماع الفرقة على صحة بيع المستأجر ، وكل من قال بصحة بيعها ، قال
بصحة هبتها. و ( ـ للش ـ ) في صحة بيعها
الصفحه ٧ : .
مسألة
ـ ٤ ـ : ( ـ « ج » ـ ) لا يجوز التوضؤ (١) بشيء من
الأنبذة المسكرة على حال ، وبه قال الشافعي
الصفحه ١٠ :
أنه لا يجوز.
وقال ابن خيران
والأنماطي من أصحابه : يجوز.
مسألة
ـ ١٢ ـ : ( ـ « ج » ـ ) إذا ولغ
الصفحه ١٧ :
بخمسمائة رطل.
واختلف أصحابه
: فمنهم من قال ان ذلك حد لو نقص منه رطل أو رطلان نجس. ومنهم من قال ذلك على
الصفحه ٢٣ : أبي ثور.
وقال مالك :
يطهر الظاهر منه دون الباطن ولا يجوز [ الانتفاع به ] (٢) استعماله في
الأشيا
الصفحه ٣١ : منه صلاته (١) ، قلت : وكيف ذلك؟
قال : لأنه
يغسل ما أمر الله بمسحه.
مسألة
ـ ٧٦
الصفحه ٣٧ :
مكتوبا (١) من القرآن ، ولا بأس أن يمسوا أطراف [ الأوراق ] (٢) [ القرآن ] (٣) والمصحف (٤) والتنزه
الصفحه ٥٢ :
وقال الشافعي :
إذا أبقى شيئا من موضع التيمم قليلا كان أو كثيرا لم يجزه كما قلناه فان كان ذكره
الصفحه ٥٧ : يشينه استعمال الماء ويؤثر في خلقته ويغير شيئا منه
ويتشوه (٣) به يجوز [ له ] (٤) أن يتيمم ، لأن الآية