البحث في المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف
٦٦٨/٢٢٦ الصفحه ٣٨٦ : عليه ذلك.
مسألة
ـ ١٤٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المحرم بالعمرة من الميقات يقطع التلبية
إذا دخل الحرم فان كان
الصفحه ٣٩٧ :
يجزيه؟ فيه وجهان ، أحدهما : الاولى ، والثاني : الثانية.
مسألة
ـ ١٨٦ ـ : من فاته حصاة أو حصاتان
الصفحه ٤٠٠ :
القضاء ] (١).
مسألة
ـ ١٩٦ ـ : ضمان ما يتلفه الصبي المحرم من الصيد على الولي ، بدلالة
عموم
الصفحه ٤٠٢ : .
مسألة
ـ ٢٠٧ ـ : من أصحابنا من قال : ان إتيان البهيمة واللواط بالرجال والنساء
وإتيانها في دبرها كل ذلك
الصفحه ٤٢٠ :
ميتة ، وفي أصحاب ( ـ ش ـ ) من قال فيه قولان ، وفيهم من قال انه ميتة قولا
واحدا.
مسألة
ـ ٢٦٨
الصفحه ٤٤٩ :
خيار الشرط فيه ، لأنه لا مانع منه. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما أنه مثل الإجارة
فحكمه حكمه
الصفحه ٤٦٨ : ـ : يجوز بيع الحنطة بالسويق منه وبالخبز وبالفالوذق (٢) المتخذ من النشا مثلا بمثل ، لما قلناه في المسألة
الصفحه ٤٧٤ : .
وقال ( ـ ش ـ )
: لا يجوز ذلك ، وكذلك قال في الفواكه التي لا يجوز ادخارها ، وفي أصحابه من قال بجوازه
الصفحه ٤٨٤ : الباقي من ذلك النوع في
ذلك البستان تابعا لها ، وجاز بيع الجميع من غير شرط القطع ، وهل يكون بدو الصلاح في
الصفحه ٤٩٩ : ينقص من
ثمنه ، مثل الشاهجاني المطوي على طاقين ، لم يكن له الرد ، لما قلناه في المسألة الأولى
سوا
الصفحه ٥١٦ : منه في الشرع. وكذلك إذا باع دابة واستثنى ركوبها مدة أو
مسافة معلومة ، فالبيع صحيح والشرط صحيح بمثل ما
الصفحه ٥٢٣ :
وقال ( ـ ك ـ )
: يثبت التأجيل في الجميع من الثمن والأجرة والصداق والقرض وأرش الجناية. وقال في
الصفحه ٥٣٣ :
لأن كل من قال بأن الإقالة فسخ على كل حال قال بهذه المسألة ، فالمفرق بين الأمرين
خارج عن الإجماع
الصفحه ٥٤٢ : فيه.
مسألة
ـ ١٦ ـ : إذا غصب رجل عن (٢) غيره عينا من الأعيان ، ثمَّ جعله (٣) المغصوب منه رهنا في يد
الصفحه ٥٤٥ : بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني قبل
محله فاذا باع الراهن صح البيع ، ويكون الثمن رهنا الى وقت حلوله